responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 359

كان في الكلام ما يوجب الشكّ فيه، أو فرضنا أنّ البحث في الأعمّ من الكلام الواحد، و فرضنا أنّ المخصّص المنفصل ناظر إلى واحد من العمومات الواردة المتعاقبة، فإنّه يصحّ الشكّ، و تنعقد الشبهة في رجوعه إلى الأخيرة، و عندئذٍ إن أمكن تصديقا تعيين المستثنى منه فهو.

و إلاّ فقضيّة العلم الإجماليّ مختلفة بحسب الموارد، فربّما يلزم الاحتياط بالعمل بمجموع العمومات، و ربّما لا يمكن الاحتياط، كما إذا كان الفاسق الخارج منها محرّم الإكرام، فيدور الأمر بين المحذورين، و في المسألة بعض صور و بحوث اخر لا يهمّنا التعرّض لها، و اللَّه هو الوليّ المنعم.

تنبيه: في أنّ النزاع أعمّ من التعقّب بالاستثناء

لا يخفى عليك: أنّ البحث لا يخصّ بما إذا كانت الجمل متعقّبة بالاستثناء، بل الجهة المبحوث عنها أعمّ منه، و من كونها متعقّبة بقيد مردّد بين رجوعه إلى الكلّ، أو البعض، أو كان الكلام المنفصل مشتملا على قيد يرجع إلى إحدى الجمل المتعاقبة و لو لم يكن من قبيل الاستثناء.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست