responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 358

أقول: في كلامه‌ [4] مواقع للنظر، و الّذي يهمّنا الإيماء إليه هو أنّ إطلاق الاستثناء و المستثنى في الكلام مختلطان، فإنّه ليس من قبيل الإطلاق المصطلح عليه في باب المطلق و المقيّد، و هو الإطلاق اللفظيّ، ضرورة أنّه لم توضع أداة الاستثناء أوّلا للمستثنى للرجوع إلى الجميع، حتّى يصحّ التمسّك المزبور و الإطلاق المذكور.

فالإطلاق الّذي يصحّ التمسّك به هنا هو الإطلاق المصطلح عليه في باب الأوامر و النواهي، و هو قولهم: «إنّ إطلاق الأمر يقتضي النفسيّة، و العينيّة، و التعيينيّة، و غير ذلك» [5] و لا شبهة في أنّه مع وجود العامّ و الإطلاق اللفظيّ لا تصل النوبة إلى هذا الإطلاق، و لا يمكن أن يكون الإطلاق في الذيل بناء عليه صالحا للقرينيّة، فتأمّل.

و لو سلّمنا ذلك فكون الإطلاق في الذيل بلا قرينة، و الإلقاء بلا شاهد، دليلا على رجوع الاستثناء إلى الكلّ، ممنوع جدّاً، فإنّ ذلك فرع الاستعمال الكثير.

مثلا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب و النفسيّة و هكذا، فإنّه لكثرة إفادة الوجوب و النفسيّة بلا قرينة، صارت اللاقرينيّة دليلا على إرادة الوجوب و النفسيّة، و هذا المعنى فيما نحن فيه محرز العدم، فلا تخلط.

تذنيب: في حكم الشكّ في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة

قد عرفت‌ [6]: أنّ رجوع الاستثناء إلى الأخيرة أمر مفروغ منه عندهم‌ [7]، و لو


[4]- مناهج الوصول 2: 232- 233.

[5]- نهاية الأفكار 1: 209، منتهى الأصول 1: 197، تقدّم في الجزء الأوّل: 321- 322، و في هذا الجزء: 373.

[6]- تقدّم في الصفحة 353.

[7]- معالم الدين: 125- السطر 8، قوانين الأصول 1: 283- السطر 8، كفاية الأصول: 273.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست