للإجماع حتّى يكون له الإطلاق المرجع عند الشكّ و الشبهة.
أقول: حلّ هذه المعضلة مشكل جدّاً، و لا سبيل إلى حلّه من عقل أو نقل.
نعم، تساعد الاعتبارات و المناسبات و عموم دعوى النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و أمثال ذلك، على كون استعمال الصيغ المختصّة بالرجال من باب آخر، لا من باب الدخالة و الموضوعيّة، فتأمّل.
الشبهة السادسة:
القوانين العامّة و الخطابات إمّا منصرفة من غير البالغين، أو تكون العناوين غير قابلة للصدق، كعنوان الَّذِينَ آمَنُوا* لأنّ إيمانهم غير نافذ شرعا، و إقرارهم غير مفيد، و كعنوان «الرّجل و أمثاله ممّا ورد في الأحاديث [1]، فعليه تكون هذه الفرقة أيضا غير مشمولة لتلك الأدلّة، أو تكون الأدلّة- لظهورها في الأحكام الإلزاميّة- غير قابلة للانطباق عليهم.
أقول: لو صحّ الانصراف للزم انصرافها عن طائفتي الشِيب البالغين إلى حدّ من الكهولة بحيث صاروا في القوى و الإدراكات أقصر من غير البالغين، فالانصراف المزبور غير ثابت جدّاً.
و أمّا الوجه الثاني فقيه أوّلا: أنّه مقبول إسلامه و نافذ إقراره، و لا سيّما في هذه المسألة، كما تحرّر في محلّه.
و ثانيا: لا شبهة في كونه من المؤمنين لغة، و خروجه عن المؤمنين شرعا،
[1]- الكافي 3: 288- 3 و 452- 6 و 7، تهذيب الأحكام 2: 173- 687، و 273- 1086، وسائل الشيعة 4: 240- 242 و 245، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 1.