responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 338

للإجماع حتّى يكون له الإطلاق المرجع عند الشكّ و الشبهة.

أقول: حلّ هذه المعضلة مشكل جدّاً، و لا سبيل إلى حلّه من عقل أو نقل.

نعم، تساعد الاعتبارات و المناسبات و عموم دعوى النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و أمثال ذلك، على كون استعمال الصيغ المختصّة بالرجال من باب آخر، لا من باب الدخالة و الموضوعيّة، فتأمّل.

الشبهة السادسة:

القوانين العامّة و الخطابات إمّا منصرفة من غير البالغين، أو تكون العناوين غير قابلة للصدق، كعنوان‌ الَّذِينَ آمَنُوا* لأنّ إيمانهم غير نافذ شرعا، و إقرارهم غير مفيد، و كعنوان «الرّجل و أمثاله ممّا ورد في الأحاديث‌ [1]، فعليه تكون هذه الفرقة أيضا غير مشمولة لتلك الأدلّة، أو تكون الأدلّة- لظهورها في الأحكام الإلزاميّة- غير قابلة للانطباق عليهم.

أقول: لو صحّ الانصراف للزم انصرافها عن طائفتي الشِيب البالغين إلى حدّ من الكهولة بحيث صاروا في القوى و الإدراكات أقصر من غير البالغين، فالانصراف المزبور غير ثابت جدّاً.

و أمّا الوجه الثاني فقيه أوّلا: أنّه مقبول إسلامه و نافذ إقراره، و لا سيّما في هذه المسألة، كما تحرّر في محلّه.

و ثانيا: لا شبهة في كونه من المؤمنين لغة، و خروجه عن المؤمنين شرعا،


[1]- الكافي 3: 288- 3 و 452- 6 و 7، تهذيب الأحكام 2: 173- 687، و 273- 1086، وسائل الشيعة 4: 240- 242 و 245، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست