responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 337

لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ‌ [1] فإنّ من البلاغة هو الحثّ على المقصود بأنواعه، و التحريك بأنحائه، و من ذلك أخذ وصف «المتّقين» في الموضوع، نظرا إلى أنّه لا يتصوّر غير التقيّ في جوامعكم، و أنّ الناس لا بدّ و أن يصيروا من المتّقين حتّى يهتدوا بالكتاب المنير.

و هذا و أمثاله كثير الدور في العرفيّات و الخطابات العقلائيّة، مثلا إذا نادى المنادي: «يا أيّها الأسخياء أعينوا الفقراء» أو نادى: «يا أيّها الشجعان أعدّوا ما استطعتم من قوّة» ليس الحكم مقصورا بطائفة الأسخياء و الشجعان بالضرورة، حتّى يدّعي البخيل و الجبان: بأنّه ليس مورد الأمر و البعث، و لا مصبّ التكليف.

فأخذ هذه العناوين في موضوع الأحكام من باب الدعوة إلى صيرورة الناس معنونين بها، أو من باب أنّ المتكلّم لا يتصوّر في المجتمع غيرَ المعنونين بهذه العناوين، لأنّ المجتمع مجتمع الأناسيّ و الأنام، لا الحيوانات و الأشرار.

الشبهة الخامسة:

القوانين الإسلاميّة تقصر عن شمول طائفة النساء إلاّ ما كانت منها من قبيل‌ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ [2] و أمّا ما كانت من قبيل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* [3] و أمثاله فلا تشملهنّ، فلا بدّ حينئذ من التماس دليل الشركة، و هو ربّما يقصر عن إثباتها في جميع الأحكام، بعد احتمال اختصاص الرّجال بحكم، كما ترى في بعض الأحكام، حتّى ألّف في فروق الأحكام رسالة في عصرنا، و لا معقد


[1]- البقرة (2): 2.

[2]- آل عمران (3): 97.

[3]- المائدة (5): 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست