responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 291

ذلك نوع تأثير في أخذ الرّأي و إتمام الحجّة، فإنّه كثيرا ما يختلف مصبّ الإطلاق و العموم بعد الرجوع إلى تلك الآراء و الأهواء، فإنّ في أخبارنا روايات صدرت ناظرة إلى ما أفتوا، و متوجّهة إلى ما عندهم من الرّأي، و تصير به ساقطة عن العموم و الإطلاق، و يعلم منه: أنّ لها مصبّا خاصّا و محيطا معيّنا.

وجوه أخر على وجوب الفحص‌

إذا تحصّل ذلك فليعلم: أنّه ربّما يستند في هذه المسألة إلى أمور اخر [1] لا بأس بالإشارة الإجماليّة إليها، و هي كثيرة:

الأوّل: الإجماع، و دعوى أنّه ليس بحجّة في هذه المسألة [2]، في غير محلّها.

نعم، قد عرفت فيما مضى: أنّ هذه المسألة ما كانت معنونة في العصر الأوّل‌ [3]، بل هي من المسائل المستحدثة في القرن الرابع. حسبما حكاه سيّدنا الأستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه)[4] و عليه فلا صغرى للادعاء المذكور. مع أنّه ربّما يحتمل كون مستنده عقول المجمعين، لا الرواية الخاصّة أو رأي المعصوم (عليه السلام) فتأمّل.

الثاني: الأخبار الخاصّة الناطقة بوجوب التعلّم القائلة بأنّه «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: هلاّ عملت؟! فإن قال: لم أعلم، يقال له: هلاّ تعلّمت حتّى تعمل‌ [5]؟!


[1]- مطارح الأنظار: 198- 202، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2:

540- 541، نهاية الأفكار 2: 529- 531.

[2]- حاشية كفاية الأصول، المشكيني 2: 406.

[3]- تقدّم في الصفحة 282.

[4]- نهاية الأصول: 346.

[5]- الأمالي، الشيخ الطوسي: 9- 10، تفسير الصافي 2: 169 ذيل آية 149 من الأنعام، بحار الأنوار 1: 177- 58.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست