responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 260

في المخصّصات الواقعيّة أوّلا، و في مطلق التخصيص و التقييد ثانيا، و في موارد الحكومة ثالثا [1]، كما يأتي البحث عنه إجمالا إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].

و لأجل ذلك و ذاك رأيت في حواشي العلاّمة الإيروانيّ (قدّس سرّه) إسقاط الحجّية حتّى في الشبهة المفهوميّة [3]، و في حواشي جدّي العلاّمة- مدّ ظلّه- إثباتها حتّى فيما نحن فيه‌ [4]، من غير اعتناء بما تسالم عليه العقلاء المتأخّرون رحمهم اللَّه‌ [5].

تتميم: حول مختار العلاّمة النهاوندي (قدّس سرّه)

لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده العلاّمة النهاونديّ (قدّس سرّه)[6] و قد مرّ الإيماء إليه في أوّل المسألة: «و هو أنّ قضيّة إطلاق العامّ وجوب إكرام زيد العالم المشكوك فسقه، لا عمومه، فما اشتهر: «من أنّ العامّ مرجع عند الشكّ» في محلّه، إن أريد إطلاقه الأحواليّ، لا عمومه الأفراديّ، ضرورة أنّ قضيّة عمومه الأفراديّ وجوب إكرام زيد، و مقتضى إطلاقه وجوبه و لو كان مشكوك الفسق، كما أنّ قضيّة الإطلاق الأحواليّ في الخاصّ، عدم وجوب إكرام زيد الفاسق و لو كان مجهول العلم».

و نظره (قدّس سرّه) إلى أنّ الإطلاق المزبور، يؤكّد لزوم وجوب إكرام زيد في كلّ حال، لا أنّ عنوان مشكوك الفسق موضوع الدليل و محكوم بحكم آخر، حتّى يلزم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 232- 239 و 253- 255.

[2]- يأتي في الصفحة 267- 268.

[3]- نهاية النهاية 1: 282- 283.

[4]- غرر العوائد من درر الفوائد: 83- 84.

[5]- كفاية الأصول: 258- 259، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 524- 529، نهاية الأصول: 327- 332.

[6]- تشريح الأصول: 261- 262.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست