في المخصّصات الواقعيّة أوّلا، و في مطلق التخصيص و التقييد ثانيا، و في موارد الحكومة ثالثا [1]، كما يأتي البحث عنه إجمالا إن شاء اللَّه تعالى [2].
و لأجل ذلك و ذاك رأيت في حواشي العلاّمة الإيروانيّ (قدّس سرّه) إسقاط الحجّية حتّى في الشبهة المفهوميّة [3]، و في حواشي جدّي العلاّمة- مدّ ظلّه- إثباتها حتّى فيما نحن فيه [4]، من غير اعتناء بما تسالم عليه العقلاء المتأخّرون رحمهم اللَّه [5].
تتميم: حول مختار العلاّمة النهاوندي (قدّس سرّه)
لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده العلاّمة النهاونديّ (قدّس سرّه) [6] و قد مرّ الإيماء إليه في أوّل المسألة: «و هو أنّ قضيّة إطلاق العامّ وجوب إكرام زيد العالم المشكوك فسقه، لا عمومه، فما اشتهر: «من أنّ العامّ مرجع عند الشكّ» في محلّه، إن أريد إطلاقه الأحواليّ، لا عمومه الأفراديّ، ضرورة أنّ قضيّة عمومه الأفراديّ وجوب إكرام زيد، و مقتضى إطلاقه وجوبه و لو كان مشكوك الفسق، كما أنّ قضيّة الإطلاق الأحواليّ في الخاصّ، عدم وجوب إكرام زيد الفاسق و لو كان مجهول العلم».
و نظره (قدّس سرّه) إلى أنّ الإطلاق المزبور، يؤكّد لزوم وجوب إكرام زيد في كلّ حال، لا أنّ عنوان مشكوك الفسق موضوع الدليل و محكوم بحكم آخر، حتّى يلزم