الكبريات، و أمّا تشخيص الصغريات، أو كون حجّية الكبرى منوطة بمعلوميّة الصغرى عند المتكلّم، فهو أجنبيّ عمّا هو شأن المقنّن، و لذلك يتّبع رأي أهل الخبرة في الصغرى و إن كان رأي المقنّن في الصغرى مخالفا لهم بالضرورة، فلا تخلط.
بقي شيء: حول سقوط أصالة الجدّ في المقام
و هو أنّ إجراء أصالة الجدّ قبل التخصيص في مورد الشكّ في الفسق قطعيّ، و أمّا بعد خروج الفسّاق فيشكل، لأجل وجود ما يصلح للقرينيّة على عدم الإرادة الجدّية في مورده، و عدم محكوميّته بالحكم الفعليّ، فإنّ سقوط أصل التطابق و أصالة الجدّ بالنسبة إلى تلك الطائفة، يكفي لأن يكون موجبا لشكّ العقلاء و العرف في حجّية العامّ بعد ذلك في مورد الشبهة، و إذا كان الشكّ في الحجّية مستندا إلى منشأ عقلائيّ فلا يمكن إحرازه.
اللهمّ إلاّ أن يقال أوّلا: بأنّ ذلك غير واضح، فلا بدّ من الأخذ بالظاهر حتّى يثبت خلافه.
و ثانيا: بأنّ قضيّة جريان أصالة التطابق إحراز أنّ زيدا غير فاسق، فيخرج بذلك عن الشبهة حسب لازم شمول العامّ.
و يمكن دعوى: أنّه من الدور، لأنّ جريان أصالة الجدّ منوط بالإحراز المنوط بها، فتدبّر فيها.
و بالجملة: تحصّل حتّى الآن، أنّ الوجوه المتمسّك بها لإسقاط حجّية العامّ، و لتحصيل التفكيك بين الظهور و الحجّية، و أنّ أصالة الجدّ لا تجري بالنسبة إلى العامّ في الشبهة المصداقيّة، كلّها غير نقيّة حسب الصناعة العلميّة، و ينحصر الوجه بإرجاع تلك الشبهة إلى الشبهة الموضوعيّة بتعنون العامّ، و قد عرفت عدم تماميّته