responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 241

المذكور في دليل الحاكم، و لا ثمرة مهمّة في إطالة الكلام حوله، كما ظهر البحث ممّا سبق بالنسبة إلى المخصّص الوارد بصورة المطلق، لا الاستغراق، كما إذا ورد بعد قوله «أكرم كلّ عالم» «لا تكرم الفاسق من العلماء» فلاحظ و تدبّر.

خاتمة: في مقتضى الأصل العمليّ عند الشّك في حجّية العام‌

قد عرفت الخلاف في المسألة الأصوليّة، و هي حجّية العامّ في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن الشبهة المفهوميّة [1]، و هكذا سيظهر الخلاف الأصليّ في حجّية العامّ في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن الأمور الخارجيّة [2]، و على هذا فهل مقتضى الشكّ في الحجّية- بعد قصور الأدلّة الاجتهادية عن إثبات أحد طرفي المسألة- الحجّية، أم لا؟ وجهان:

أمّا وجه عدمها فهو واضح، لما تقرّر من أنّ مقتضى الشكّ في الحجّية يرجع إلى القطع بعدم الحجّية، لأنّها صفة إثباتيّة لا يتصوّر لها الثبوت‌ [3]، و كلّ ما كان كذلك تكون حاله ذلك، كما هو الظاهر.

و أمّا وجه حجّيتها، ففيما إذا كان الفرض زمان الحضور، و قبل ورود المخصّص المجمل، فقضيّة الاستصحاب حجّية العامّ بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة، و أنّ المخصّص الموهن محكوم بعدم سراية وهنه، و لو كان استصحاب الحجّية- بما أنّها من الأحكام الوضعيّة القابلة للجعل- جاريا لكان جريانه هنا بلا مانع.

و أمّا إذا كان المفروض زمان الغيبة، و بعد صدور المخصّص، فإن قلنا: بكفاية


[1]- تقدّم في الصفحة 238- 239.

[2]- يأتي في الصفحة 251.

[3]- يأتي في الجزء السادس: 263- 266.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست