مورد العامّ بالضرورة، كما هو المفروض، و لا دليل على خروجه عن موضوع العموم في الاعتبار، فمن ارتكب الصغيرة يرجع فيه إلى عموم العامّ، و السرّ عدم توحّد الدليلين لسانا، فتأمّل.
نعم، فيما تردّد الأمر بين المتباينين يسقط العامّ، كما هو الواضح.
هذا كلّه إذا كان دليل الحاكم متّصلا، أو بصورة الاستثناء المعلّل.
و أمّا إذا كان منفصلا، ففيما يدور الأمر بين المتباينين فلا بحث في سقوط العامّ على الوجه المحرّر في أصل المسألة [1].
و أمّا إذا كان منفصلا، و دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر، أو كان دليل الحاكم مجملا، بحيث لا يفهم منه شيء، فإن كانت النسبة بين دليل الحاكم و المحكوم عموما و خصوصا، كما إذا ورد «فسّاق العلماء ليسوا بعلماء» بحيث يستفاد منه نظره إلى دليل المحكوم، فللسراية وجه، و إلاّ فلا، لأنّ في صورة كون النسبة عموما من وجه، كما إذا ورد: «الفسّاق ليسوا بعلماء» و كان في الشريعة أحكام مختلفة بالنسبة إلى العلماء، فإنّ السراية حينئذ مشكلة، و الحجّة لا تنقض إلاّ بالحجّة.
و بالجملة: في الصورة الأولى يلحق دليل المخصّص بالعامّ، و يصير بالنسبة إليه كالمتّصل، و في الصورة الثانية- لتعدّد دليل العامّ و المحكوم- لا يمكن إلحاقه بأحدهما معيّنا في الكلام، فيكون هو مستقلا في الذات و الحجّة، و لا يمكن حينئذ حسب الموازين العرفيّة، إسقاط دليل المحكوم عن الحجّية، فتأمّل جيّدا.
تتمّة
يظهر حكم المقيّد المجمل من البحوث المزبورة في أصل المسألة و البحث