responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 24

و من ذلك القبيل قولهم (عليهم السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ ...» [1] فإنّه ليس في موقف أنّ عدم التنجيس معلّق على الكرّية، و كأنّه يرجع القضيّة إلى اللقب، و هو «أنّ الكرّ لا ينجّسه شي‌ء» و منه قوله تعالى: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ ... [2].

و مثل «إن» و أخواتها موضوعة حسبما في الكتب النحويّة، لظرف الشكّ في تحقّق الجملة الأولى، و أنّه يكون المتكلّم في الطائفة الأولى عالما بعدم وقوع الشرط، و في الطائفة الثانية عالما بتحقّق الشرط، و أمّا في الأخيرة فهو شاكّ، فيعلّق الحكم على الشرط [3]، و المستفاد من التعليق هو الانتفاء عند الانتفاء.

أقول: للنظر في هذه المقالة مجال واسع، و قد كنّا في سالف الزمان مصرّين على اختلاف أدوات الشرط بحسب لوازم معناها، و ليس كلّها على نهج واحد، كما يظهر من أهل الأدب، و يترتّب عليه بعض المسائل الفقهيّة:

و منها: أنّ قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ... [4] ليس في مقام إفادة اشتراط الوجوب، بل هو في موقف إفادة أنّ صلاة الجمعة المفروض تحقّقها خارجا، يكون وقت الإقامة وقت النداء، و ليس معناه إنّه إذا لم يكن نداء فلا وجوب، كما توهّمه جماعة، و التفصيل في محلّه، و من شاء حقيقة الأمر فليراجع تفسيرنا [5] عند قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا ... [6].


[1]- الكافي 3: 2- 2، وسائل الشيعة 1: 117، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.

[2]- النصر (110): 1.

[3]- شرح الكافية 2: 108- 109.

[4]- الجمعة (62): 9.

[5]- تفسير القرآن الكريم، المؤلّف (قدّس سرّه) (البقرة: 11، اللغة و الصرف و مسائلها).

[6]- البقرة (2): 11.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست