و من ذلك القبيل قولهم (عليهم السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ ...» [1] فإنّه ليس في موقف أنّ عدم التنجيس معلّق على الكرّية، و كأنّه يرجع القضيّة إلى اللقب، و هو «أنّ الكرّ لا ينجّسه شيء» و منه قوله تعالى: إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ ...[2].
و مثل «إن» و أخواتها موضوعة حسبما في الكتب النحويّة، لظرف الشكّ في تحقّق الجملة الأولى، و أنّه يكون المتكلّم في الطائفة الأولى عالما بعدم وقوع الشرط، و في الطائفة الثانية عالما بتحقّق الشرط، و أمّا في الأخيرة فهو شاكّ، فيعلّق الحكم على الشرط [3]، و المستفاد من التعليق هو الانتفاء عند الانتفاء.
أقول: للنظر في هذه المقالة مجال واسع، و قد كنّا في سالف الزمان مصرّين على اختلاف أدوات الشرط بحسب لوازم معناها، و ليس كلّها على نهج واحد، كما يظهر من أهل الأدب، و يترتّب عليه بعض المسائل الفقهيّة:
و منها: أنّ قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ...[4] ليس في مقام إفادة اشتراط الوجوب، بل هو في موقف إفادة أنّ صلاة الجمعة المفروض تحقّقها خارجا، يكون وقت الإقامة وقت النداء، و ليس معناه إنّه إذا لم يكن نداء فلا وجوب، كما توهّمه جماعة، و التفصيل في محلّه، و من شاء حقيقة الأمر فليراجع تفسيرنا [5] عند قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا ...[6].
[1]- الكافي 3: 2- 2، وسائل الشيعة 1: 117، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.