responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 25

و لكن الشأن هنا؛ أنّ قضيّة التقريب المزبور ليست المفهوم و الانتفاء عند الانتفاء؛ لعدم استفادة حصر المعلق عليه بما هو المذكور في القضيّة.

نعم، يترتّب عليها أنّ الشرط و القيد المأخوذ في الجملة الأولى، دخيل في ترتّب الحكم و تحقّق الوجوب، و ليس من قبيل الاتفاقيّات و ما يشبهها ممّا مرّ [1].

و سيأتي أنّ أصل الدخالة كما يمكن استفادته من الأداة، يمكن استفادته من الأداة، يمكن استفادته من الأمر الآخر؛ و هو كون الجزاء حكما و قضيّة إنشائيّة، و الشرط على هذا يكون موضوعا و علّة، و تكون العلّة المزبورة و القيد المذكور بالنسبة إلى الحكم و ترتّبه دخيلا و متقدّما، و لا يعقل أن يكون مفاد الجزاء علّة لمفاد الشرط؛ لعدم إمكان كون الحكم علّة موضوعه مثلا.

و بعبارة أخرى: لا تكون القضيّة التي جزاؤها حكم إنشائيّ لا إخباريّ متشكّلا من الاتفاقيّات أو المتلازمين أو المتضايفين، بخلاف ما إذا كان الجزاء إخباريّا، فإنّه قابل لأن يتحقّق و يتشكّل من جميع المذكورات، فلاحظ و تدبّر جيّدا.

الوجه الرابع: دعوى استفادة حصر الموضوع أو حصر العلّية من إطلاق أداة الشرط أو إطلاق هيئة القضيّة، قياسيّا بما مرّ في بحوث الأوامر: من أنّ المنسبق من إطلاقها هو الواجب العينيّ النفسيّ التعيينيّ، من دون اقتضاء وضع إيّاه‌ [2].

و ما في «الكفاية» [3] و غيره‌ [4]: «من أنّ مقدّمات الإطلاق لا تتمّ بالنسبة إليهما؛ لكونهما من المعاني الحرفية، لأنّ الإطلاق فرع إمكان التقييد» خال من التحصيل‌


[1] تقدّم في الصفحة 22.

[2] كفاية الأصول: 232.

[3] كفاية الأصول: 232- 233.

[4] نهاية النهاية 1: 257، و لاحظ نهاية الدراية 2: 415.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست