responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 228

يسأل العالم مثلا عن بقّال من البقّالين، فيقول: «اسأل هذه الدكّة» فإنّه ليس من الادعاء، و مع ذلك ليس من المجاز باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما أشير إليه في المقام الأوّل‌ [1].

و أمّا سقوط بنائه، فلأنّ في العامّ المخصّص لا مجازيّة أصلا، و لا وجه لتوهّم المجازيّة حسب التحقيق، لأنّ «الكلّ» لاستيعاب الحكم بالنسبة إلى الأفراد، و ما هو الحكم في العامّ هو الإنشائيّ، و هو مستوعب بالضرورة قبل التخصيص و بعده، و ما لا يستوعبه هو الحكم الفعليّ، و هو ليس مقوّم الاستعمال، فكأنّه (قدّس سرّه) غفل عن أساس البحث في العامّ المخصّص، أو أغفله المقرّر- مدّ ظلّه- [2]، و على كلّ تقدير يكون الأمر سهلا.

و لو أبيت إلاّ عن أنّ الحقيقة هي المعنى المزبور، و هذا ليس بحاصل في العامّ المخصّص، فلنا دعوى: أنّ ما هو الجدّ هو الجدّ بالإنشاء، و هذا كاف للاستعمال الحقيقيّ.

بحث و تحقيق: حول ثبوت المجازيّة بين الحاكم و المحكوم‌

هل المجازيّة المتوهّمة في مورد التخصيص، تأتي في موارد الحكومة، و إذا ورد دليل بنحو الحكومة يستلزم الاستعمال المجازيّ في ناحية الدليل المحكوم، أم لا؟

أو يفصّل بين ما كانت الحكومة بنحو التضييق، أو كانت بنحو التوسعة، فما كان من قبيل الأوّل فيلزم مع جوابه، دون الثاني؟


[1]- تقدّم في الصفحة 219.

[2]- نهاية الأصول: 324- 325.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست