responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 22

و لا يحتاج إفسادها و إبطالها إلى تجشّم الاستدلال، و إقامة السلطان و البرهان، و الرجوع إلى موارد الاستعمالات تعطي خلافه، ضرورة إمكان كون القضيّة الشرطيّة من القضيّة الاتفاقيّة، و من القضيّة المشتملة على المتضايفين، و معلولي علّة ثالثة، و من البرهان اللمّي و الإنيّ، فيكون الشرط معلول الجزاء، و كلّ ذلك شاهد على عدم اقتضاء الأدوات لشي‌ء ممّا ذكر مطلقا.

و توهّم وضعها لإفادة العلّية المنحصرة إلاّ مع القرينة، و في القضايا المزبورة تكون القرينة موجودة، لا يرجع إلى محصّل، و يكون مجرّد تخيّل كما لا يخفى.

الوجه الثاني: دعوى انصراف أدوات الشرط و هيئة القضية إلى العلّة المنحصرة. و توهّم امتناع الانصراف في المعاني الحرفيّة، لأنّها جزئيّة [1]، في غير محلّه كما ترى.

و لكنّ الشأن في أنّها دعوى بلا بيّنة و لا برهان، بل يأباها القياس و السلطان حسبما عرفت من شهادة الوجدان فيما مرّ، فتدبّر.

و ربّما يتخيّل الانصراف، لأجل الأكمليّة [2].

و فيه: منع للصغرى و الكبرى:

أمّا الثانية فواضحة.

و أمّا الأولى، فلأنّ انحصار العلّة لا يوجب الأكمليّة و اشتداد الربط، لأنّه أمر خارج عن حدّ العلّية كما ترى.

الوجه الثالث: دعوى التفصيل بين الأدوات و القضايا، فما كانت مصدّرة بمثل «إذ» و «إذا» و كل حرف من الحروف الشرطيّة المشتملة على التوقيت المسمّاة


[1]- مطارح الأنظار: 170- السطر 30- 31.

[2]- لاحظ مطارح الأنظار: 170- السطر 25- 26.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست