و لا يحتاج إفسادها و إبطالها إلى تجشّم الاستدلال، و إقامة السلطان و البرهان، و الرجوع إلى موارد الاستعمالات تعطي خلافه، ضرورة إمكان كون القضيّة الشرطيّة من القضيّة الاتفاقيّة، و من القضيّة المشتملة على المتضايفين، و معلولي علّة ثالثة، و من البرهان اللمّي و الإنيّ، فيكون الشرط معلول الجزاء، و كلّ ذلك شاهد على عدم اقتضاء الأدوات لشيء ممّا ذكر مطلقا.
و توهّم وضعها لإفادة العلّية المنحصرة إلاّ مع القرينة، و في القضايا المزبورة تكون القرينة موجودة، لا يرجع إلى محصّل، و يكون مجرّد تخيّل كما لا يخفى.
الوجه الثاني: دعوى انصراف أدوات الشرط و هيئة القضية إلى العلّة المنحصرة. و توهّم امتناع الانصراف في المعاني الحرفيّة، لأنّها جزئيّة [1]، في غير محلّه كما ترى.
و لكنّ الشأن في أنّها دعوى بلا بيّنة و لا برهان، بل يأباها القياس و السلطان حسبما عرفت من شهادة الوجدان فيما مرّ، فتدبّر.