الشرطيّة- بما لها من الخصوصيّات- بعض مقاصده، و بعض الجهات اللاّزمة في ثبوت المفهوم لها، و الأمر بعد ما عرفت، سهل لا غبار عليه.
ثمّ إنّ من ثمرات رجوع القضيّة الشرطيّة إلى البتّية الحقيقيّة، إنكار المفهوم و إثباته، فإنّ من الممكن دعوى المفهوم للقضيّة الشرطيّة، بدعوى أنّ الشرط و الجزاء، يورث العلّية و الانحصار بضمّ بعض المقدّمات الاخر، و أمّا القضيّة الوضعيّة و أمثالها فلا تدلّ على المفهوم، و لذلك كان اشتمالها على المفهوم، أقرب عندهم من سائر القضايا.
ثالثها: أنّ من القضايا ما ليست شرطيّة، و لكنّها في حكمها، كقوله تعالى:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ[1] بناء على كون جملة تُطَهِّرُهُمْ جزاء فالجهة المبحوث عنها أعمّ منها، كما لا يخفى.
وجوه في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم
إذا ظهرت هذه المقالة فليعلم: أن الوجوه التي يمكن أن يتمسّك بها أو تمسّكوا بها كثيرة، لا بأس بذكرها:
الوجه الأوّل: دعوى الدلالة الوضعيّة لأدوات الشرط [2]، أو للهيئة الشرطيّة، من كلمة «إن» و الشرط، و «الفاء» و الجزاء [3]، أو دعوى دلالتها على العلّة و اللزوم بالوضع، و على الانحصار بالإطلاق [4] على الوجه الآتي إن شاء اللَّه تعالى.