responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 21

الشرطيّة- بما لها من الخصوصيّات- بعض مقاصده، و بعض الجهات اللاّزمة في ثبوت المفهوم لها، و الأمر بعد ما عرفت، سهل لا غبار عليه.

ثمّ إنّ من ثمرات رجوع القضيّة الشرطيّة إلى البتّية الحقيقيّة، إنكار المفهوم و إثباته، فإنّ من الممكن دعوى المفهوم للقضيّة الشرطيّة، بدعوى أنّ الشرط و الجزاء، يورث العلّية و الانحصار بضمّ بعض المقدّمات الاخر، و أمّا القضيّة الوضعيّة و أمثالها فلا تدلّ على المفهوم، و لذلك كان اشتمالها على المفهوم، أقرب عندهم من سائر القضايا.

ثالثها: أنّ من القضايا ما ليست شرطيّة، و لكنّها في حكمها، كقوله تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ‌ [1] بناء على كون جملة تُطَهِّرُهُمْ‌ جزاء فالجهة المبحوث عنها أعمّ منها، كما لا يخفى.

وجوه في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم‌

إذا ظهرت هذه المقالة فليعلم: أن الوجوه التي يمكن أن يتمسّك بها أو تمسّكوا بها كثيرة، لا بأس بذكرها:

الوجه الأوّل: دعوى الدلالة الوضعيّة لأدوات الشرط [2]، أو للهيئة الشرطيّة، من كلمة «إن» و الشرط، و «الفاء» و الجزاء [3]، أو دعوى دلالتها على العلّة و اللزوم بالوضع، و على الانحصار بالإطلاق‌ [4] على الوجه الآتي إن شاء اللَّه تعالى.


[1]- التوبة (9): 103.

[2]- معالم الدين: 80، هداية المسترشدين: 282- السطر 5- 6، مطارح الأنظار: 170- السطر 35- 36.

[3]- الفصول الغرويّة: 147- السطر 26.

[4]- لاحظ نهاية الأفكار 1: 481.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست