لا إشكال في أنّهما بلا مفهوم عندهم- (رضوان اللَّه تعالى عليهم)- [1] و إلاّ يلزم أن يكون لكلّ شيء مفهوم، و ما كان يحتاج الأمر إلى تكثير البحث.
و لكن ربّما يمكن أن يقال: أنّ التمسّك الّذي تحرّر فيما سبق في مفهوم الشرط بمقدّمات الإطلاق [2]، يقتضي المفهوم هنا، ضرورة أنّ في صورة كون اللقب موضوع الحكم أو العدد، يشكّ تارة: في أنّه تمام الموضوع، أو جزؤه، فالإطلاق ينفي الثاني، و يثبت به أنّه تمام الموضوع.
و أخرى: يشكّ في موضوعيّة شيء آخر لذلك الحكم و عدمه، و قضيّة الإطلاق هنا أيضا نفي الموضوعيّة عن ذلك الشيء، فتكون النتيجة نفي سنخ الحكم عن سائر الموضوعات، و ما نعني بالمفهوم إلاّ ذلك، كما أشير إليه فيما سبق أيضا [3].
[1]- قوانين الأصول 1: 191- السطر 15 و 21، مطارح الأنظار: 190- السطر 37، و 191- السطر 7- 8.