و لا معنى لإفادتها الحصر في هذه المواقف كما ترى، فالإنصاف أنّ ما عليه الأصوليّون المتأخّرون [4]، في غاية السقوط جدّاً.
إفادة
بناء على إفادتها حصر المسند في المسند إليه، فلازمه انتفاء سنخ الحكم عن سائر المسانيد إليها، و إذا أفادت حصر المسند إليه في المسند فهو و إن يفيد المفهوم أيضا، إلاّ أنّه ليس من المفهوم الاصطلاحيّ كما عرفت فيما سبق [5].
مثلا: إذا قيل «إنّما الخمر يحرم شربها» فإن أفيد انحصار الشرب المحرّم بالخمر، فيلزم انتفاء الحرمة عن سائر الموضوعات، و إن أفيد أنّ الخمر لا شأن لها إلاّ الشرب، فلازمه عدم حرمة بيعها، و الصلح عليها، و اقتنائها، و غير ذلك.