responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 173

الصلاة بشي‌ء إلاّ كذا و كذا، خلاف الأسلوب المزبور، بخلاف نفي الحقيقة و الاسم، لما فيه الدواعي الكثيرة، فما عن العلاّمة الخراسانيّ (قدّس سرّه) من اعتبار نفي الإمكان‌ [1]، غير وجيه كما هو الظاهر، و إن كان فيه نوع دقّة كما لا يخفى، فتأمّل.

بقي شي‌ء: حول دلالة «لا صلاة إلاّ بطهور» على الحصر الإضافي‌

يمكن دعوى: أنّ هذه العبارات تفيد الحصر الإضافيّ و الحيثيّ من أوّل الأمر، و لا تكون في مقام بيان إفادة الحصر الحقيقيّ، فيكون المقصود منها: أنّ الصلاة ليست صحيحة إلاّ بالطهور، و أمّا أنّها تصير صحيحة بالفعل بالطهور المحض، فهي ساكتة عنه، و غير ناظرة إليه‌ [2].

و فيه: أنّك قد عرفت أنّ استفادة الحصر مستند إلى إخراج المستثنى من المستثنى منه حكما، و هذا يرجع إلى الوضع من غير حاجة إلى مقدّمات الإطلاق، و لا يسمع في المحاكم الدعوى المنتهية إلى أنّه كان يريد في كلامه الإهمال، و ليس هذا إلاّ لأجل اللغة و الوضع و اقتضاء الأصول الأوّلية الأدبيّة [3].

و رابعا: لا يجوز صرف النّظر عن اللغة و اتفاق أهل الأدب و الوجدان و التبادر بالرواية، بل لو فرضنا دلالة الرواية على خلاف ما ذكر فتحمل أو تطرح، لما يستكشف حينئذ قصور في السند، و تعدّ من الإسرائيليّات التي أريد فيها تضييع حقوقهم (عليهم السلام) فما صنعه الرّجل بعيد عن الواقع بمراحل.

و من هنا يظهر: أنّ التمسّك بكلمة الإخلاص‌ [4] إن كان استدلالا، ففي غير


[1]- كفاية الأصول: 247.

[2]- مطارح الأنظار: 187- السطر 28.

[3]- تقدّم في الصفحة 168- 169.

[4]- المحصول في علم أصول الفقه 1: 411- 412، مطارح الأنظار: 187- السطر 29- 30.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست