responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 166

إن قلت: لا يعقل الاستثناء المطلق، و ذلك لأنّ الحكم الإنشائيّ و الإرادة الاستعماليّة باقية على حالها بعد الاستثناء، و أمّا الحكم الواقعيّ و الإرادة الجدّية فهي غير شاملة من الأوّل، فلا يتعقّل حقيقة الاستثناء لأجل ذلك، لا لأجل ما يستظهر من ظاهر عبارة نجم الأئمّة (رحمه اللَّه).

قلت: هذا السنخ من الشبهة و الإشكال، متوجّه إلى حديث الرفع‌ [1] و الاستثناء بالمنفصل، و الجواب الجواب، فإنّ المقصود منه واضح، و هو أنّه لو لا كلمة الاستثناء- متصلة كانت، أو منفصلة- كان مقتضى أصالة الجدّ و التطابق وجوب إكرام الكلّ، فالاستثناء في الحقيقة معناه أنّه لولاه لكان المستثنى منه يشمل مورد الاستثناء، و أمّا الاستثناء الحقيقيّ فهو من النسخ، بل هو غير معلول، و لعلّ إليه يرجع نظره (قدّس سرّه) فافهم و اغتنم.

التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء

إذا عرفت ذلك، و تبيّن حدود النزاع، و ما يناط به البحث، فهل للجملة التي تشتمل على أداة الاستثناء من الحكم الثابت للمستثنى منه مفهوم، أم لا؟

و ما هو القدر المتيقّن من هذه الجمل، قولهم: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» في الجمل الإنشائيّة، أو «لا تكرم العلماء إلاّ العدول منهم» و منه قوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس ...» [2] و غير ذلك من أقسام الاستثنائيّات؟

و إذا راجعنا الجمل الإخباريّة نجد صحّة نسبة الخبرين إلى من قال: «ما رأيت‌


[1]- الفقيه 1: 36- 132، وسائل الشيعة 7: 293 كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 37، الحديث 2.

[2]- الخصال: 284- 35، وسائل الشيعة 5: 470، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 14.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست