الطلب الجزئيّ و مصداق البعث الاعتباريّ الخارجيّ و إن كان مقيّدا بالغاية، و لكن لا يدلّ على انتفاء مصاديق اخر، بخلاف ما إذا كان المنشأ كلّيا، فإنّه إذا قيّد بذلك فمقتضى التقييد ثبوت مصداق من الطلب بما قبل الغاية، و انتفاء سائر مصاديقه عمّا بعدها، قضاء لحقّ التحديد الوارد على الحكم [1].
و فيه:- مضافا إلى ما عرفت من أنّه على الكلّي أيضا لا يتمّ [2]- أنّه على الجزئيّ أيضا يمكن دعوى دلالتها عليه، كما عرفت في القضايا الشرطيّة، و ذلك إمّا لأجل التشبّث بذيل فهم العرف، أو لأجل استفادة أنّ المبدأ أو المنتهى ظرف الطلب و حاصره [3].
فتوهّم: أنّ اختلاف الأدوات في إنشاء الحكم يوجب شيئا في المقام [4]، خال من التحصيل.
إعادة و إفادة
قد مضى في طيّ البحوث: أنّ استخراج المفهوم منوط بأحد أمرين:
إمّا دعوى: أنّ تمام مطلوب المولى من السير، يكون بين البلدين إمّا حقيقة أو ادعاء.
أو دعوى: أنّ المطلوب السيريّ محصور بين حاصرين، فإنّه عندئذ يثبت المفهوم.
و لكنّ الشأن في كيفيّة استخراج ذلك من الجملة المزبورة تصديقا و إثباتا،