responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 155

الطلب الجزئيّ و مصداق البعث الاعتباريّ الخارجيّ و إن كان مقيّدا بالغاية، و لكن لا يدلّ على انتفاء مصاديق اخر، بخلاف ما إذا كان المنشأ كلّيا، فإنّه إذا قيّد بذلك فمقتضى التقييد ثبوت مصداق من الطلب بما قبل الغاية، و انتفاء سائر مصاديقه عمّا بعدها، قضاء لحقّ التحديد الوارد على الحكم‌ [1].

و فيه:- مضافا إلى ما عرفت من أنّه على الكلّي أيضا لا يتمّ‌ [2]- أنّه على الجزئيّ أيضا يمكن دعوى دلالتها عليه، كما عرفت في القضايا الشرطيّة، و ذلك إمّا لأجل التشبّث بذيل فهم العرف، أو لأجل استفادة أنّ المبدأ أو المنتهى ظرف الطلب و حاصره‌ [3].

فتوهّم: أنّ اختلاف الأدوات في إنشاء الحكم يوجب شيئا في المقام‌ [4]، خال من التحصيل.

إعادة و إفادة

قد مضى في طيّ البحوث: أنّ استخراج المفهوم منوط بأحد أمرين:

إمّا دعوى: أنّ تمام مطلوب المولى من السير، يكون بين البلدين إمّا حقيقة أو ادعاء.

أو دعوى: أنّ المطلوب السيريّ محصور بين حاصرين، فإنّه عندئذ يثبت المفهوم.

و لكنّ الشأن في كيفيّة استخراج ذلك من الجملة المزبورة تصديقا و إثباتا،


[1]- تقدّم في الصفحة 43- 45.

[2]- تقدّم في الصفحة 153.

[3]- تقدّم في الصفحة 45- 50.

[4]- مناهج الوصول 2: 222.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست