responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 154

و ثانيا: أنّ مفاد الهيئات ليس إلاّ البعث في الاعتبار الخارجيّ نحو المادّة، و لا تدلّ على معنى كلّي أوّلا، ثم يقيّد ذلك المعنى الكلّي- و هو الطلب- بمفاد المادّة و المتعلّق، بل هو إغراء و تحريك إلى جانبها.

و ثالثا: لو فرضنا أنّا نستفيد من الهيئة أو من قوله: «يجب» أنّ المطلوب محدود، فلا يزيد أيضا على القيود في الموضوع، لأنّ القيود في الموضوع أيضا دخيلة في تضييق الطلب لبّا بالضرورة.

نعم، لو استفدنا منه أنّ المطلوب السيريّ محصور بما بينهما- على الوجه الأخير في تقريبنا- فيشكل، لأنّ مع ذلك إذا طلب منه السير بين الكوفة و المدينة، فهو مناقض لقوله الأوّل.

و لكنّ الشأن في استفادة ذلك من هذه العبارات، فإنّه في التقديم و التأخير- بحسب الجملة الفعليّة أو متعلّقاتها- لا يلزم إلاّ حدّ الحكم، و هذا لا يورث انسلاب الحكم و انتفاء سنخه عمّا بعد الغاية، لأنّ ما هي الجهة الموجبة للإيجاب إلى الكوفة أو إلى المرافق، غير الجهة الموجبة للإيجاب ما بعد الكوفة، و عندئذ لا يلزم من الإيجاب الأوّل نفي مصاديق الوجوب عمّا بعد الغاية بالضرورة و القطع.

و بالجملة تحصّل: أنّ القيد سواء كان حدّا للموضوع أو الحكم، لا يوجب فرقا.

نعم، إذا كانت الغاية و الابتداء ظرف حصر الطلب السيريّ بما بينهما، يثبت المطلوب، و هو انتفاء سنخ الحكم، إلاّ أنّه ممنوع بحسب الإثبات، فتدبّر.

تذنيب: حول وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيّا أو كلّيا

وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيّا و كلّيا [1] ما مرّ في القضايا الشرطيّة، فإنّ‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 204.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست