responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 134

الاشتراء، و أنّه يحسب لنا نقصان لمكان الزقاق-: «إذا كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه» [1].

فهل يحمل القضيّة الثانية على أنّها متعرّضة لحصّة من مفهوم القضيّة الأولى، كما استظهره الوالد- مدّ ظلّه- في محلّه‌ [2]؟

أم يؤخذ بمفهوم كلّ مستقلا، و تقع المعارضة بين المفهومين، و تكون النسبة بينهما العموم من وجه؟

أم يسقط المفهومان، و تكون الثانية شاهدة على عدم ثبوت المفهوم للأولى أو غير ذلك؟ وجوه.

أقول: هنا مسألتان:

المسألة الأولى: فيما كانت القضيّتان مستقلّتين‌

مثلا: إذا ورد «إن جاءك زيد يجب إكرامه» و ورد في دليل آخر «إن أهانك زيد لا يجب إكرامه» فمقتضى مفهوم الأولى عدم وجوب الإكرام مع الإهانة، فيوافق المنطوق الثاني و عدم وجوبه عند الإكرام أيضا، و مقتضى مفهوم الثاني وجوب الإكرام عند المجي‌ء، فيوافق المنطوق الأوّل و وجوب الإكرام إذا أكرمك زيد، فيقع التعارض بين المفهومين فيما إذا أكرمك زيد.

و عندئذ لا بدّ من العلاج بينهما بالالتزام بالتخيير العقليّ أو الشرعيّ، بناء على شمول الأدلّة العلاجيّة لمثله، و لم يكن مرجّح لواحد منهما من المرجّحات المحرّرة


[1]- الكافي 5: 183- 4، وسائل الشيعة 17: 367، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 20، الحديث 4.

[2]- البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 389.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست