الاشتراء، و أنّه يحسب لنا نقصان لمكان الزقاق-: «إذا كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه» [1].
فهل يحمل القضيّة الثانية على أنّها متعرّضة لحصّة من مفهوم القضيّة الأولى، كما استظهره الوالد- مدّ ظلّه- في محلّه [2]؟
أم يؤخذ بمفهوم كلّ مستقلا، و تقع المعارضة بين المفهومين، و تكون النسبة بينهما العموم من وجه؟
أم يسقط المفهومان، و تكون الثانية شاهدة على عدم ثبوت المفهوم للأولى أو غير ذلك؟ وجوه.
أقول: هنا مسألتان:
المسألة الأولى: فيما كانت القضيّتان مستقلّتين
مثلا: إذا ورد «إن جاءك زيد يجب إكرامه» و ورد في دليل آخر «إن أهانك زيد لا يجب إكرامه» فمقتضى مفهوم الأولى عدم وجوب الإكرام مع الإهانة، فيوافق المنطوق الثاني و عدم وجوبه عند الإكرام أيضا، و مقتضى مفهوم الثاني وجوب الإكرام عند المجيء، فيوافق المنطوق الأوّل و وجوب الإكرام إذا أكرمك زيد، فيقع التعارض بين المفهومين فيما إذا أكرمك زيد.
و عندئذ لا بدّ من العلاج بينهما بالالتزام بالتخيير العقليّ أو الشرعيّ، بناء على شمول الأدلّة العلاجيّة لمثله، و لم يكن مرجّح لواحد منهما من المرجّحات المحرّرة
[1]- الكافي 5: 183- 4، وسائل الشيعة 17: 367، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 20، الحديث 4.