كان المفهوم سلب السلب، فلا يثبت إلاّ كون الماء القليل قابلا لتنجيس النجاسات إيّاه، و يكون في حدّ ذاته و طبعه غير معتصم، و لكن ربّما لا يعتبر الشرع لجهات اخر تنجّسه بالنجاسات، تسهيلا على الأمّة.
و يظهر ما ذكرناه من قولك: «إذا كنت مع الأمير فلا تخف أحدا» فلاحظ و اغتنم، و الأمر سهل.
تنبيه: حول قضيّة «إن جاءك زيد فأكرم واحدا»
إذا قيل: «إن جاءك زيد فأكرم واحدا» فالمفهوم ليس إلاّ موجبة جزئيّة، وفاقا لما سلكناه [1].
و لو كان المناط هو التبادر، و كان ظهور المفهوم بحسب القضيّة غير المذكورة متّبعا، كان المتعيّن السلب الكلّي و العموم الاستغراقيّ، لا البدليّ. و هذا أيضا من الشواهد على بطلان الطريقة المسلوكة في كتب المتأخّرين [2]، و يكون المفهوم هنا:
«و إن لم يجئك فلا يجب إكرام أحد» و هذا معنى الانتفاء عند الانتفاء، كما لا يخفى.
التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيّتين في كلام واحد مع تعرّض الثانية لأحد مصاديق المفهوم الأوّل
إذا وردت القضيّتان الشرطيّتان متعاقبتين في كلام واحد، و كانت الثانية متعرّضة لأحد مصاديق المفهوم الأوّل، كما في معتبر حنان في أخبار الأنوار، و روايات مسألة إسقاط شيء للظروف في البيع، فإنّه (عليه السلام) قال- بعد السؤال عن