responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 133

كان المفهوم سلب السلب، فلا يثبت إلاّ كون الماء القليل قابلا لتنجيس النجاسات إيّاه، و يكون في حدّ ذاته و طبعه غير معتصم، و لكن ربّما لا يعتبر الشرع لجهات اخر تنجّسه بالنجاسات، تسهيلا على الأمّة.

و يظهر ما ذكرناه من قولك: «إذا كنت مع الأمير فلا تخف أحدا» فلاحظ و اغتنم، و الأمر سهل.

تنبيه: حول قضيّة «إن جاءك زيد فأكرم واحدا»

إذا قيل: «إن جاءك زيد فأكرم واحدا» فالمفهوم ليس إلاّ موجبة جزئيّة، وفاقا لما سلكناه‌ [1].

و لو كان المناط هو التبادر، و كان ظهور المفهوم بحسب القضيّة غير المذكورة متّبعا، كان المتعيّن السلب الكلّي و العموم الاستغراقيّ، لا البدليّ. و هذا أيضا من الشواهد على بطلان الطريقة المسلوكة في كتب المتأخّرين‌ [2]، و يكون المفهوم هنا:

«و إن لم يجئك فلا يجب إكرام أحد» و هذا معنى الانتفاء عند الانتفاء، كما لا يخفى.

التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيّتين في كلام واحد مع تعرّض الثانية لأحد مصاديق المفهوم الأوّل‌

إذا وردت القضيّتان الشرطيّتان متعاقبتين في كلام واحد، و كانت الثانية متعرّضة لأحد مصاديق المفهوم الأوّل، كما في معتبر حنان في أخبار الأنوار، و روايات مسألة إسقاط شي‌ء للظروف في البيع، فإنّه (عليه السلام) قال- بعد السؤال عن‌


[1]- تقدّم في الصفحة 126- 127.

[2]- نهاية الأفكار 1: 495، تهذيب الأصول 1: 449.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست