responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 129

في انعكاس الموجبة الكلّية سالبة كلّية، هو أنّ قضيّة «إن جاءك زيد فلا تكرم أحدا» أو «لا تكرم كلّ أحد» تنحلّ إلى القضايا الخاصّة الشرطيّة الجزئيّة، فيكون هناك عدد من القضايا بعدد رءوس الآحاد من الناس.

و لكنّه بمعزل عن التحقيق ذاتا، لعدم الانحلال المزبور قطعا، لا عقلا، و لا عرفا. مع أنّه لا حاجة إلى الدعوى المزبورة، و يكفي ما هو المفروغ منه عند الكلّ، و هو انحلال الجزاء واقعا، أو حكما و عرفا، مع كون كلّ واحد من تلك الأحكام معلّلة بالشرط إذا سئل المولى عن سرّ تحريم كلّ واحد من الآحاد، فيكون على هذا كلّ واحد منتفيا بانتفاء الشرط بالضرورة.

الجهة الثالثة: في قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء»

و هي خارجة عن المسألة الأصوليّة، إلاّ أنّ لمزيد الاهتمام بها لا بأس بالإشارة إليها، و هي أنّ في خصوص قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» [1] أو ما يشبه ذلك، يكون بعض الوجوه و التقاريب:

و أهمّها ما حكي عن «طهارة» الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه)[2] و عن «تقريرات» جدّي العلاّمة (رحمه اللَّه): و هو أنّ الظاهر من كلمة «شي‌ء» إمّا معناه العامّ من دون جعله عبرة لعناوين اخر التي هي موضوعات في لسان الدليل ك «الدم و البول» أو يكون عنوانا مشيرا إلى العناوين الواقعة موضوعة للنجاسات، فعلى الأوّل يكون المفهوم إيجابا جزئيّا، و على الثاني كلّيا كما لا يخفى‌ [3]، انتهى ملخّص مرامه.


[1]- الكافي 3: 2- 2، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.

[2]- الطهارة، للشيخ الأنصاري: 50- السطر 1- 4.

[3]- مطارح الأنظار: 174- السطر 18- 22.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست