نعم، الشرط من المبادئ لتلك الإرادة، و لا منع من أخذه علّة بهذا المعنى لكلّ واحد من تلك الأحكام المنحلّة، فما في «الدرر» [2] و «تهذيب الأصول» [3] من بعض المناقشات، لا يخلو من غرابة! و الأمر سهل.
و أغرب من ذلك تمسّك «الدرر» [4] بالتبادر!! و أنت خبير بسقوط هذه الأنحاء من الاستدلال في المقام.
و بالجملة تحصّل: أنّ التمسّك بأصالة انعكاس السالبة الكلّية موجبة جزئيّة، لا ينفع أيضا، و لذلك إذا كان الجزاء عموما مستفادا من أداة العموم لا ينعكس الجزاء جزئيّة، و السرّ كلّ السرّ ما عرفت: من أنّ المناط هو دليل الانعكاس، و حدود اقتضاء برهانه.
فما مرام الشيخ (قدّس سرّه) في هذه المسألة بحسب النّظر، في محلّه، و لكنّه أفاد في وجهه ما لا ينبغي [5]، لأنّ الكلام هنا حول مسألة أصوليّة كلّية، لا في خصوص قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء ...».
و العجب أنّ الأصحاب خاضوا في خصوص المثال المزبور، غفلة عن حقيقة الأمر، و سلكوا في دليل المسألة مسلك الجزئيّ مقياسا للكلّي!!
تذنيب: حول انعكاس الموجبة الكلّية إلى السالبة الكلّية و بالعكس
لأحد أنّ يقول: بأنّ سر انعكاس السالبة الكلّية في المقام موجبة كلّية، و هكذا