responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 128

المقنّن و إرادة المولى‌ [1].

نعم، الشرط من المبادئ لتلك الإرادة، و لا منع من أخذه علّة بهذا المعنى لكلّ واحد من تلك الأحكام المنحلّة، فما في «الدرر» [2] و «تهذيب الأصول» [3] من بعض المناقشات، لا يخلو من غرابة! و الأمر سهل.

و أغرب من ذلك تمسّك «الدرر» [4] بالتبادر!! و أنت خبير بسقوط هذه الأنحاء من الاستدلال في المقام.

و بالجملة تحصّل: أنّ التمسّك بأصالة انعكاس السالبة الكلّية موجبة جزئيّة، لا ينفع أيضا، و لذلك إذا كان الجزاء عموما مستفادا من أداة العموم لا ينعكس الجزاء جزئيّة، و السرّ كلّ السرّ ما عرفت: من أنّ المناط هو دليل الانعكاس، و حدود اقتضاء برهانه.

فما مرام الشيخ (قدّس سرّه) في هذه المسألة بحسب النّظر، في محلّه، و لكنّه أفاد في وجهه ما لا ينبغي‌ [5]، لأنّ الكلام هنا حول مسألة أصوليّة كلّية، لا في خصوص قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء ...».

و العجب أنّ الأصحاب خاضوا في خصوص المثال المزبور، غفلة عن حقيقة الأمر، و سلكوا في دليل المسألة مسلك الجزئيّ مقياسا للكلّي!!

تذنيب: حول انعكاس الموجبة الكلّية إلى السالبة الكلّية و بالعكس‌

لأحد أنّ يقول: بأنّ سر انعكاس السالبة الكلّية في المقام موجبة كلّية، و هكذا


[1]- تقدّم في الصفحة 31 و 33.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 200.

[3]- تهذيب الأصول 1: 451.

[4]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 199.

[5]- الطهارة، للشيخ الأنصاري: 11- السطر 1- 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست