responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 122

إيجاب إكرام طائفة منهم، أو فرد منهم، فهو ليس يعارض المفهوم عندنا، و لا المنطوق عند المتأخّرين‌ [1] بالقطع و اليقين.

و بالجملة: لا إشكال إلى هنا في جهة ممّا ذكرنا، و إنّما الكلام في بعض جهات اخر:

الجهة الأولى: في القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم‌

في أنّ القضيّة الواردة إذا كانت سالبة، و كان الجزاء مشتملا على ألفاظ العموم، بناء على القول بذلك، فهل يستفاد من تلك القضيّة العامّ المجموعيّ، أو الاستغراقيّ؟

مثلا: إذا ورد «إن جاءك زيد لا تكرم كلّ عالم» فهل مفاده النهي عن إكرام مجموع العلماء، أم النهي عن إكرام كلّ واحد منهم؟ وجهان لا يبعد الثاني.

و على كلّ تقدير: فهل يكون مفهومه العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ؟ مثلا إذا فرضنا أنّ مفاد قوله: «لا تكرم كلّ عالم» يكون العامّ المجموعيّ، فهل يمكن دعوى أنّ المفهوم هو العامّ الاستغراقيّ، ضرورة أنّ قوله في المفهوم: «إن لم يجئك زيد فأكرم كلّ عالم» ظاهر في العموم المزبور بالضرورة؟

أم لا يجوز ذلك، لأنّ المفهوم تابع المنطوق، و تابع الدليل القائم عليه، و لا يجوز الأخذ بظهور القضيّة المفهومة من القضيّة الملفوظة؟ كما عرفت منّا في المباحث السابقة عند البحث عن أنّ مفهوم قولك: «إن جاءك زيد فأكرمه» هل هو حرمة الإكرام عند المجي‌ء، أم نفي سنخ الحكم؟ و كان القول بالحرمة قويّا، لأنّ الظاهر من المفهوم هو النهي، مع أنّه ظاهر لا يجوز الأخذ به، لأنّه ظهور استكشافيّ‌


[1]- نهاية الأفكار 2: 495، تهذيب الأصول 1: 450.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست