نعم، فيما يجوز التداخل عقلا يصحّ التعبّد. و لو كان في مورد يحكم عرفا بعدم جواز التداخل، يمكن أن يحكم شرعا بالتداخل، لما لا يلزم منه المحذور كما لا يخفى.
التنبيه السادس: في استعراض بعض الشرطيّات و بيان أحكامها
قد تبيّن في أثناء البحوث السابقة: أنّ المفهوم المقصود هنا هي القضيّة المستفادة من المنطوق، حسب التقاريب الماضية [1]، و أنّها متّحدة مع القضية المنطوق بها في جميع القيود إلاّ في ناحية الكيف في الجزاء، و في انقلاب الشرط في المقدّم، فيكون مفهوم قولك: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه إكراما يليق به» «إن لم يجئك زيد يوم الجمعة فلا تكرمه» أو «لا يجب إكرامه على النحو المزبور» فالقيود المأخوذة في ناحية المقدّم و التالي، كلّها محفوظة في ناحية المفهوم أيضا.
و من هنا يتبيّن: أن ما لو كان العنوان المأخوذ في الجزاء صرف الوجود، أو الطبيعة، أو العامّ المجموعيّ، يكون الأمر كذلك في ناحية المفهوم، فيكون مفاد قوله:
«إن جاءك زيد فأكرم مجموع العلماء» «أنّه إذا لم يجئك زيد فلا تكرم مجموع العلماء» و يكون الشرط المزبور علّة تامّة منحصرة في القضيّة المذكورة لإيجاب إكرام مجموع العلماء، أو يكون قضيّة الإطلاق- على الوجه المحرّر عندنا [2]- سببا لإيجاب إكرام مجموع العلماء، و لا يكون هناك سبب آخر يستتبع ذلك.
و إذا انتفى السبب ينتفي شخص الحكم بالضرورة، و سنخ الحكم حسب القول بالمفهوم، و تصير النتيجة انتفاء إيجاب إكرام المجموع، و أنّه لا سبب لإيجاب إكرام المجموع و هو يجتمع مع وجود السبب لإيجاب إكرام بعضهم. فلو دلّ الدليل على