responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 108

بالشخص، كما لا يخفى.

تنبيه: في اندفاع شبهة «العوائد» بما في «المطارح»

يمكن أن تندفع الشبهة المزبورة المشار إليها في «عوائد» النراقيّ (قدّس سرّه) أيضا [1] بما أشير إليه في «تقريرات» جدّي العلاّمة (قدّس سرّه)[2] و هو ببيان منّا: أنّ المرتكز العقلائيّ و الأفهام العرفيّة ناهضة على أنّ المجعول في الجزاء و الطبيعة المأمور بها، تقلع أثر الشرط و تدفع خاصّته، و لا تكون الأوامر و النواهي إلاّ مترشّحات عن تلك الخواصّ و الآثار المودعة في تلك الطبائع، حسب مذهب العدليّة.

و حمل تلك الأوامر على المصلحة في الجعل و إن كان يدفع به مشكلة عقليّة و هي نسبة الجزاف إلى الحقّ عزّ اسمه و لكن هو خلاف بناء الأصحاب رحمهم اللَّه و الارتكاز جدّاً.

فعلى هذا، لا ينتقل العرف من قولك: «إذا بلت فتوضّأ» إلاّ إلى أنّ البول يستتبع أثرا، و ذلك الأثر يمحى بالوضوء و هكذا من غير توجّه إلى الوجوب و الحكم، فلو تعدّد السبب فيكون كلّ من البول و النوم مقتضيا لأثر يخصّه، و لا يرتفع ذلك إلاّ بالوضوء المخصوص به، فيتعدّد المزيل لتعدّد الأثر.

نعم، هذا هو وجه عرفيّ لا عقليّ، ضرورة إمكان زوال الأثر المستند إلى الوضوء الواحد. بل و لو كان أثر كلّ من البول و النوم مخالفا للآخر، يمكن أن يكون الوضوء مزيلا لهما بحسب الثبوت، و لكن العرف ينتقل من كلّ من السببين إلى تعدّد الأثر و استتباع جهة خاصّة به لا تزول إلاّ بمزيل مخصوص به، فليتدبّر جيّدا.


[1]- عوائد الأيّام: 102.

[2]- مطارح الأنظار: 179- السطر 15- 24.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست