responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 104

نظر مستقيم إلى الصدر إلاّ بضميمة حكم العقل، و هذا يكفي في ترجيح جانب الصدر على الذيل.

تذييل: في التمسّك بالارتكاز العقلائيّ لإثبات تعدّد الأسباب‌

كان ينبغي أن تكون المسألة معنونة على وجه آخر، و هو أنّ تقديم الصدر على الذيل، و إطلاق المقدّم و الشرط على إطلاق التالي و الجزاء، و إطلاق الموضوع على الحكم المقصود في المقام، ممّا يرتكز عند عامّة العقلاء و كافّة الفقهاء، إلاّ الذين اتخذوا سبيل العقليّات في فهم الشرعيّات.

نعم، لا بدّ حسب الصناعة من توجيه السبب في حكم العقلاء و فهمهم، كما في مسألة الأمر و الوجوب، و مسألة الأمر و اقتضائه عند الإطلاق النفسيّة و العينيّة ... إلى آخرها، و هكذا في ناحية النهي من غير انتظار إشكال في أصل هذه المسألة و ما ذكرنا من الوجوه.

و لو أمكن المناقشة في كلّ واحد برأسه، و لكن يحصل من المجموع أنّ الارتكاز يساعد على ذلك، و يكفي ذهاب المشهور [1] إليه لأمثال هذه البحوث العرفية، و لا يعتنى بتدقيقات جمع من الأفاضل إلاّ تشحيذا للأذهان و ترغيبا في إمعان النّظر و الاجتهاد.

فعلى هذا، القول بعدم التداخل في أمثال هذه القضايا من الواضح الغنيّ عن البيان، إلاّ مع قيام القرائن الخاصّة، كما في بعض الموارد في كتاب الطهارة، أو الكفّارات، على ما هو المحكيّ في بعض الكلمات‌ [2]، فراجع.


[1]- راجع مطارح الأنظار: 175- السطر 20- و 177- السطر 17، و كفاية الأصول: 242، و درر الفوائد: 174.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 498- 499.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست