responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 290

و إن شئت جعلت الأخير أيضا من الشبهات الواردة على عنوان القوم.

حلّ الشبهات الثلاثة السابقة

إذا تبيّن ذلك و مواقف المناقشة، فيمكن حلّها: بأنّ البحث في العبادات و المعاملات، و في خصوص النهي، و في خصوص الصحّة و الفساد، يغني عن سائر الموضوعات الأُخر التي يمكن أن يكون للنهي هناك استتباع الوضع و عدم الإجزاء، و يلتحق بالجهة المبحوث عنها غيرها ممّا يسانخها.

و بعبارة أُخرى: البحث هنا- بعد الفراغ عن أنّ النهي حسب الأصل المحرّر الأوّلي، ليس إلاّ للزجر عن الطبيعة الملازم عرفاً للتحريم التكليفيّ- في أنّه هل يكون هناك أصل آخر على أنّ النهي يستتبع أمراً وضعيّاً و جهة وضعيّة؛ و هي الفساد و عدم الإجزاء، أم لا؟

أو أنّ النهي يقتضي أو يدلّ على أنّ المنهيّ عنه غير كاف، أم لا؟

أو هل يستكشف به عدم صحّة الاكتفاء و الاجتزاء بالمنهيّ عنه عن الموضوع الّذي لم يتعلّق به النهي عبادةً كانت أو معاملة أو غير هما ممّا يمكن أن يستتبع النهي هناك جهة وضعيّة كما في الأمثلة المزبورة، أم لا؟

فبالجملة: تبيّن ما هو المقصود بالذات في البحث عن دلالة النهي على الفساد.

فعليه نقول: إنّ الأولى جعل عنوان البحث «أنّ النهي هل يستتبع الحكم الوضعيّ كالفساد و عدم الإجزاء، أم لا؟» و حذف عنوان «الشي‌ء» لأجل إفادة أنّ النّظر يكون إلى ذات النهي، و لا خصوصيّة لأمر آخر وراءه. و لو كان النهي- لأجل تعلّقه بموضوع من الموضوعات- مستتبعاً للحكم الوضعيّ، فهو ليس من دلالة النهي، و لا من اقتضائه الذاتيّ بالوضع؛ ضرورة أنّه لا وضع للمركّبات، بل هو أمر

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست