responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 291

يستند إليه لأجل جهة خارجيّة؛ من كثرة الاستعمال و نحوها في الهيئات الخاصّة.

و إن شئت قلت: بناءً على هذا لا خلاف في عدم دلالة النهي بما هو على الفساد، و لا يستتبع الحكم الوضعيّ؛ ضرورة أنّ النواهي المتعلّقة بالأكل و الشرب لا تدلّ إلاّ على جهة تكليفيّة مثلاً، فعليه لا بدّ و أن يكون العنوان من هذه الجهة أخصّ فيقال: «إنّ النهي إذا تعلّق بالعبادة أو المعاملة أو ما يكون مثلها، هل يستتبع الحكم الوضعيّ كالفساد و عدم الإجزاء، أم لا؟» و الأمر سهل.

و غير خفي: أنّ عنوان «العبادة» أخصّ من عنوان «العمل القربيّ» لأنّ مثل الأخماس و الزكوات أو الكفّارات الماليّة، لا تعدّ عبادة حسب النّظر البدويّ؛ و إن كانت تطلق «العبادة» على المعنى الأعمّ من ذلك كلّه في بعض الأخبار [1]، و منها:

«ما عبد اللَّه تعالى بشي‌ء مثل البداء» [2] فراجع.

الأمر الثاني: في أُصوليّة المسألة و فرقها عن مسألة الاجتماع‌

قد مرّ في مقدّمات بحث الاجتماع، كلام وافر منّا حول وجه اشتباه هذه المسألة بالمسألة السابقة، و بيان الفرق بينهما بما لا مزيد عليه‌ [3]. و من الفروق أنّ النهي في هذه المسألة إذا دلّ على الفساد فلا سبيل إلى تصحيح العبادة، بخلاف النهي في تلك المسألة، فإنّه إذا لم يمكن جمعه مع الأمر يمكن تصحيح العبادة، كما لا يخفى.

و أيضا: قد تحرّر ميزان كون المسألة أُصوليّة، و هذه المسألة منها على ما فسّرناها؛ و ذكرنا أنّ المسائل الأُصوليّة حجج عقلائيّة أو شرعيّة على الآراء الفقهيّة،


[1] بحار الأنوار 1: 108- 4، و 10: 24- 13، و 42: 203- 7، و 68: 326- 20.

[2] الكافي 1: 146- 1، بحار الأنوار 4: 107- 19.

[3] تقدّم في الصفحة 121- 124.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست