responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 289

عن حدّ الواضع و وضعه، فالكلام يكون حول هذا الاقتضاء؛ و أنّ النهي هل يكون له ذلك، أم لا؟ بعد مفروغيّة عدم كونه موضوعاً للدلالة على الفساد.

و يوجّه الدلالة: بأنّ القائل بأنّه لا يدلّ، يكون منكراً للدلالة الوضعيّة، و هذا لا ينافي إثبات الفساد من ناحية البيّن بالمعنى الأعمّ، أو من جهات أُخر عقليّة، فلا يلزم أن يكون مدّعي الفساد مستنداً إلى دلالة النهي، حتّى يتصرّف في العنوان من هذه الجهة، بل لأحد أن ينكر دلالة النهي على الفساد، دون الأُمور الأُخر الخارجة عن محيط النهي وضعاً، فافهم و اغتنم.

هذا، و لا يتمّ جعل عنوان الكشف محطّ البحث؛ لما أنّه- مدّ ظلّه- من المنكرين للكشف في الأوامر و النواهي، و يقول: إنّها ليست إلاّ أعذاراً عرفيّة و قاطعة الحجّة في مقام الاحتجاجات العقلائيّة [1].

الثالثة: قد عرفت أنّ النزاع في معنى أعمّ من الفساد و عدم الإجزاء، فإنّ كلّ شي‌ء اتصف بأنّه فاسد فهو غير مجزٍ عن المأمور به بأمره، بخلاف عنوان «غير المجزي» فإنّه أعمّ منه؛ لما عرفت أنّ إجراء الحدّ بل إعطاء الخمس و الزكاة و سائر الكفّارات على غير الوجه المقرّر الشرعيّ، لا يكون مجزياً، و ربّما لا يوصف بالفساد.

و لعلّ التذكية أيضا لا توصف به، مع أنّ حدّ البحث أعمّ قطعاً يجي‌ء في النهي عن الذبح بالعود، أو إلى غير القبلة، فعلى هذا لا بدّ من مراعاة هذه الجهات فيما هو عنوان البحث.

و غير خفيّ: أنّ جهة النزاع و إن كانت أعمّ أيضا من ناحية النهي أو ما يقوم مقامه كالجمل الإخباريّة أو من قبيل الإجماع الكاشف عن الرّأي من غير وجود النهي اللفظيّ، إلاّ أنّ مراعاة ذلك غير لازمة؛ لإمكان جعل موضوع البحث أخصّ، فتأمّل.


[1] مناهج الوصول 1: 250- 257، تهذيب الأُصول 1: 139- 145.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست