الزوال، فإنّه إذا كان شرطاً يلزم الترتّب العقليّ، لأنّ في أوّل الزوال الأمر بالأهمّ باق، و الأمر بالمهمّ أيضا موجود في ذلك الزمان، و متأخّر رتبة، لتخلّل الشرط بينهما، و هو شرط عصيان الأهمّ.
فتحصّل إلى الآن: أنّ هذه الصورة، مورد إجراء قانون الترتّب عند القائلين به اتفاقاً.
بيان الشبهة المهمّة على الترتّب
فإذا أحطت خبراً بما هو المقصود من «الترتّب» و بما هو مورد التسالم، و أنّهم يقولون بالترتّب في مثل الأهمّ و المهمّ [1]، و بالتّرتّبين في المتساويين [2]، و أيضا يقولون بتعدّد العقاب بلا محذور عقليّ [3]، كما التزمنا بذلك [4]، و التزم الوالد المحقّق [5]، لعدم رجوع التكليفين إلى التكليف بالجمع بالضرورة، فلنشرع فيما هو إحدى الشبهات عليهم، ثمّ نشرع في التقاريب التي ذكروها لإثبات الترتّب بقلع هذه المادّة، ثمّ بعد ذلك- بعون اللَّه و قدرته- نذكر بعضها الآخر إن شاء اللَّه تعالى.
و ها هي: إنّ في الصورة المزبورة إذا كان أحدهما أهمّ، فلا بدّ من تحقّق العصيان بالحمل الشائع، حتّى يمكن فعليّة المهمّ، أي لا بدّ من تحقّق الشرط بالحمل الشائع، حتّى يمكن ترتّب المشروط عليه.
[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 145، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 336، نهاية الأُصول: 217، محاضرات في أُصول الفقه 3: 106.
[2]- فرائد الأُصول 2: 761، محاضرات في أُصول الفقه 3: 162.
[3]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 338 و 365- 366، نهاية الأُصول: 224، محاضرات في أُصول الفقه 3: 142- 143.