responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 474

بالعلية، قالوا: «بأنّه لا يلزم منهما الجمع بين الضدّين مثلاً، إذا كان أوّلَ زوال يوم الجمعة إزالة النجاسة من المسجد واجباً، و كان فيها وجوب الصلاة مشروطاً بالعصيان، فإنّه بعصيان الأهمّ تكون العبادة مأموراً بها، مع وحدة زمان التكليفين، و ترتّب أحدهما على الآخر» [1].

و هذه الصورة من الصور الكثيرة التي أُجري فيها الترتّب عند أربابه، و هي مورد نظرنا هنا نفياً و إثباتاً، و محطّ البحث.

إن قلت: هذا المثال مورد المناقشة كما مضى سبيله، ضرورة أنّ فعل الإزالة واجب فوراً ففوراً، فإذا كان العصيان الأوّل شرطاً يلزم المحال و المحذور العقليّ.

و إذا كان العصيان إلى انتفاء موضوع الإزالة شرطاً، فيتأخّر وجوب الصلاة عنه تأخّراً زمانيّاً.

و إذا كان العصيان المتأخّر شرطاً للوجوب المتقدّم، فهو أيضا يستلزم المحذور الآخر [2].

قلت: نعم، و لكنّ المقصود أرباب الترتّب، إثبات صحّة الصلاة التي اشتغل بها المكلّف في أوّل الزوال، فيكون الشرط هو العصيان الأوّل، و لا نظر إلى العصيانات المتأخّرة إذا فرض أنّ وجوب الإزالة فوريّ، و يسقط بالعصيان، و لا يكون من فور ففور.

و لك فرض المسألة على وجه آخر أيضا، حتّى لا يتوجّه إليها المحذور المزبور: و هو كون العصيان الآخر المنتهي إلى انتفاء موضوع الإزالة، مقارناً لأوّل‌


[1]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 360، نهاية الأفكار 1: 375، محاضرات في أُصول الفقه 3: 110.

[2]- لاحظ مناهج الوصول 2: 50- 52، محاضرات في أُصول الفقه 3: 106- 109.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست