responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 473

المقدّمة الثانية: في بيان المورد المسلّم الّذي يجري فيه الترتّب عندهم‌

إذا تبيّن لك أساس مقالة الترتّب، و ما هو الداعي عندهم إلى الالتزام به، لا بدّ من ذكر مقدّمة أُخرى محتوية على المورد المسلّم عند الكلّ، الّذي يجري فيه الترتّب عند القائلين به، ثمّ نردفه بالتقاريب الممكنة، فإن أمكن الالتزام به في ذلك المورد، فلنا البحث عن سائر الموارد المختلف فيها، و إلاّ فلا داعي لإطالة البحث حولها:

و هي أنّ الّذي لا شبهة فيه: أنّ نفس جعل عصيان تكليف، شرطاً لفعليّة التكليف الآخر، ممّا لا محذور فيه، فيصحّ أن يكون عصيان أمر صلاة الظهر مثلاً، شرطاً لوجوب القضاء، أو عصيانُ أمر الصلاة مثلاً شرطاً لوجوب القضاء على الوليّ و هكذا.

فما هو مورد المحذور العقليّ، ليس نفس الترتّب و لو كان بين المترتّب و المترتّب عليه تأخّر زمانيّ، فإنّ مع التأخّر الزمانيّ يصحّ هذا، و هو ليس مورد إنكار المنكرين.

و الّذي لا إشكال عندهم أيضا: هو أنّ «الترتّب» المقصود هو الترتّب العِلّي، بمعنى كون زمان العلّة و المعلول زماناً واحداً، فيكون بين المترتّب و المترتّب عليه تأخّراً بالمعلوليّة، و تقدّماً بالعلّية، أو ما بحكمها، كتقدّم الشرط على المشروط.

فعلى هذا، في الواجبين اللّذين يكون أحدهما أهمّ، و الآخر مهمّاً، و كان زمان وجوب الأهمّ و المهمّ واحداً، و لكن يتقدّم أحدهما على الآخر نحو التقدّم‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست