responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 472

المسألة كان «إنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي ... أم لا؟» و إذا سقط الأمر بالأهمّ فلا يبقى محلّ للنهي عن الضدّ، لأنّه نهي تبع الأمر بالشي‌ء، فإذا اشتغل المكلّف بالصلاة تكون صحيحة على أيّ تقدير، لأنّها مورد الأمر، و لا نهي متوجّه إليهما، لعدم الأمر بالإزالة و لو كان مقتضياً للنهي عن الضدّ، فافهم و اغتنم.

و غير خفيّ: أنّ المسالك المذكورة في المقام حول هذه الشبهة على صنفين:

أحدهما: ما يتعرّض لحلّ مشكلة الشيخ (رحمه اللَّه) بإمكان الاستثمار من بحث الضدّ، و هو مثل ما أفاده الكركيّ (قدس سره)[1]. و لا يكون جواباً عنها، لتقدّم عصره على عصر الشيخ، و مثل ما ذكرناه من إمكان الاستثمار في المعاملات‌ [2]، و هكذا ما أشرنا إليه أخيراً.

ثانيهما: ما يكون متكفّلاً لغائلة لزوم الجمع بين الضدّين، و لإنكار هذا الاستلزام المفروغ عنه في كلامه، و هذا مثل ما سلكناه: من إسقاط الأمر بالأهمّ عند الاشتغال بالمهمّ، لا بالعصيان‌ [3]، مثل ما سلكه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-: من إثبات بقاء الأمرين العرضيّين من غير لزوم المحذور رأساً [4]، و مثل ما يعبّر عنه ب «الترتّب» من الفرار من كون التكليفين مطلقين في المتساويين. و من إطلاق المهمّ إذا كان الآخر أهمّ، و عند ذلك لا يكون تزاحم بينهما بالضرورة.


[1]- جامع المقاصد 5: 12- 13.

[2]- تقدّم في الصفحة 342- 343.

[3]- تقدّم في الصفحة 351- 355.

[4]- مناهج الوصول 2: 23.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست