responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 471

قالوا: «باستكشاف الحكم الواحد التخييريّ» [1] فيكون التخيير شرعيّا، لا عقليّاً.

و إذا كانا أهمّ و مهمّ، فربّما يختلج بالبال سقوط المهمّ، و ينحفظ الأهمّ، لامتناع الجمع، و يكون سقوطه مطلقاً، بحيث لو عصى الأهمّ بتركه، فلا شي‌ء عليه من ناحية ترك المهمّ، و لا يكون مشروعاً فعله إذا كان عباديّاً، فينحصر تكليفه بالأهمّ.

و لكنّه مجرّد تخيّل عندهم، لأنّ قضية إدراك العقل هو الفرار من المحذور العقليّ- و هو امتناع الجمع- بالمقدار اللازم، و لا وجه للزائد عليه، و ذلك لأنّ إطلاق الأهمّ يدعو نحوه على الإطلاق، و هكذا الإطلاق في ناحية المهمّ مع قطع النّظر عن المحذور العقليّ، فإذا لوحظ المحذور العقليّ فلا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق بالمقدار المعيّن، فكما فيما كانا متساويين يقيّد إطلاق كلّ واحد، و يكون كلّ واحد واجباً عند ترك الآخر، كذلك فيما نحن فيه، يقيّد إطلاق المهمّ بعصيان الأهمّ، حتّى لا يكون الزمان فارغاً- على سبيل منع الخلوّ- عن أحد الأمرين، أحدهما: مطلق، و الآخر: مشروط.

و إن شئت قلت: القضيّة المتشكّلة هنا هي هكذا: «إمّا يكون العبد في هذا الظرف و الزمان الّذي لا يسع لهما معاً، مشغولاً بالأهم و فاعلاً للإزالة، أو يجب عليه فعل الصلاة، حتّى لا يفوت مصلحة المولى عند التمكّن من فعل الصلاة بترك الإزالة».

و بذلك ترتفع غائلة لزوم الجمع بين الضدّين، و تنحفظ مصلحة التكليف بالمقدار الممكن عقلاً، و يقع التقييد بالمقدار اللازم حسب دركه، لا الزائد عليه.

و أيضا: بمثله ترتفع شبهة الشيخ البهائيّ (قدس سره) أيضا على ثمرة مسألة الضدّ [2].

اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ الشبهة المزبورة تنقلب حينئذٍ، و ذلك لأنّ موضوع‌


[1]- لاحظ أجود التقريرات 1: 279.

[2]- زبدة الأُصول: 99.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست