responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 411

الملاك، كما إذا كانت شرعية، أو غير الدخيلة فيه- كما إذا كانت غير مأخوذة في الدليل مثلا- مجلوبة- حسب اقتضاء التكليف امتثاله- إلى جانب المتقدم زمانا و إن كان متأخرا امتثالا، فلا يكون المتأخر ذا ملاك، و لا ذا منجز، و يكون المكلف ممنوعا شرعا، و هو في حكم الممنوع عقلا [1].

قلت أولا: إنه خروج عن التزاحم، لأنه لا ملاك للمتأخر حينئذ.

و ثانيا: إنه ليس معنى استجلاب المتقدم زمانا، إلا اقتضاءه صرف القدرة في ناحية في مقام الامتثال، و هذا لا يستلزم الامتناع إلا توهما و اعتبارا، و لا شاهد على هذا الاعتبار و على معتبريته عند الشرع، فإذا كانا متساويين من جهات اخر، و مختلفين في التقدم و التأخر تكليفا كان أو في ظرف الامتثال فلا معين للمتقدم زمانا على المتأخر مطلقا. و مسألة أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا [2]، من الخطابيات، و لا برهان عليها، بل البرهان- على خلافها- ناهض جدا، فليتدبر، و اغتنم.

خامسها:

قد عرفت في صدر هذا التنبيه‌ [3]: أن ما هو الطريق الوحيد لتقديم أحد المتزاحمين على الآخر، لسان الأخبار و الروايات و الكتاب و السنة في كيفية إفادة المرام و المقصود، فما هو طريق معرفة المحرمات العظيمة و الواجبات المعظمة و الكبائر و الصغائر، هو الطريق هنا ليس غير.


[1]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 329- 330، أجود التقريرات 1: 273.

[2]- مطارح الأنظار: 56- 36، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 365- 22، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 318، منتهى الأصول 1: 319.

[3]- تقدم في الصفحة 397.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست