responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 412

و الّذي لا شبهة فيه: أن في الشريعة عدة واجبات هامة، كحفظ بيضة الإسلام و النظام و الحكومة، و حفظ النفوس و الأعراض و أمثالها، فإنها في مقام المعارضة تقدم على غيرها و هكذا، كتقدم الواجب على المستحب، و الحرام على المستحب، لو اتفق فرضا التزاحم بينهما.

و بالجملة: يقدم ما هو الأهم في نظر الشرع أو المتشرعة على غيره في جميع أنحاء المتزاحمين اللذين مر جمع منها [1].

و هذه المسألة بالمراجعة إلى محالها المبتلى بها، يظهر حكمها، و لا قاعدة كلية يرجع إليها، إلا أنه ربما يمكن تخيل بعض الكليات:

فمنها: أن الواجب الثابت بالكتاب يقدم على الثابت بالسنة، إذا لم يكن في البين مرجح آخر. و هذا الشرط لا بد و أن يراعى في جانب جميع المرجحات، فإن الجهة المبحوث عنها مشروطة بذلك الشرط طبعا.

أو الثابت بالسنة القطعية و الضرورة مقدم على غيره، ضرورة أن من قطعية السند، و من تعرض الكتاب و السنة القطعية، يعلم أهمية الحكم في نظر صاحب الشريعة، فكما أن الكتاب مرجع أو مرجح في باب التعارض، كذلك هو المرجح في هذا الباب.

إن قلت: قطعية السنة من الاتفاقيات.

قلت: ربما يستكشف منها اهتمام صاحب الشريعة، حتى توفرت الدواعي لنقلها و كتبها، فليتأمل.

و بالجملة: على القول بأن اختلاف قاعدتي الحرج و الضرر في مورد من التزاحم‌ [2]، تقدم الأولى، فتأمل.


[1]- تقدم في الصفحة 358 و ما بعدها.

[2]- فرائد الأصول 1: 316- 317 و 2: 538، تهذيب الأصول 2: 500.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست