الظهر، و مقدار الوقت الاختصاصي، أو في مثل تقدم النذر على الاستطاعة، بناء على كونهما من باب واحد، فلا تخلط بين جهات المسألة، و كن من الذاكرين [1].
و الّذي هو التحقيق: أنه لا إشكال في صغرى المسألة، و إنما البحث في كبراها، و هي غير تامة عندنا، ضرورة أن النّظر إذا كان إلى الهيئة فهما فعليتان، و إذا كان إلى مقتضاهما- من جلب القدرة في مقام الامتثال مثلا- فهما متساويتان، و إذا كان إلى حفظ مصالح المولى فلا فرق بينهما.
إن قلت: إذا كان المتقدم زمانا مقيدا بالقدرة الشرعية، يتعين ذلك، لانتفاء موضوع المتأخر، فلا يفوت شيء من المولى، ضرورة أن المتأخر أيضا مثله.
قلت: القدرة الشرعية ليست إلا واسطة في الثبوت، كما عرفت [2]، و لا يزول الحكم بزوالها.
نعم، بناء على القول: بأن القدرة الشرعية ترجع إلى أن موضوع التكليف هو «القادر» و يجوز للمكلف تبديل موضوعه، لعدم اقتضاء التكليف انحفاظه، بل لا يعقل ذلك، و لعدم الدليل الآخر على لزوم المحافظة عليه، يمكن ذلك. و لكنه مضافا إلى عدم تمامية المبنى، قد عرفت حال البناء: من أن إمكان الفرار لا يكون مرجحا عند العقل [3]. نعم هو حكم العقلاء وجدانا.
و بالجملة: مع فعلية التكليفين يتخير عقلا، و إن كان مقتضى المحافظة على مصالح المولى، تقديم الأول على الثاني و لو كان الثاني أهم، لأن الأهمية لا تنفع في مفروض المسألة بالضرورة.
إن قلت: إذا كان زمان التكليف متقدما، فتلك القدرة الواحدة الدخيلة في