responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 400

الآخر، بل هو واقع بالضرورة.

و أما الوجه الثاني: فمضافا إلى عدم تماميته في المثال المزبور، لأن القدرة المأخوذة في الواجبين شرعية، يأتي أنها إحدى المرجحات التي تحتاج إلى الدليل أيضا [1].

فبالجملة: كبرى هذا المرجح مخدوشة جدا، و ربما يتقدم ماله البدل على ما ليس له البدل، كما إذا تعين عليه أداء الدين في المثلي بالمثل، مع أن ما تعين يكون مورد النذر أو اليمين، فإن في مقام الأداء للمثلي بدل، و هي القيمة عند التعذر، و مع ذلك جواز صرفه في مورد النذر مشكل، لأهمية حقوق الناس. و بالتأمل فيما أسمعناك يظهر كيفية وقوع التزاحم في المثال الأخير، فلا تكن من الغافلين.

هذا، و ربما يتعين في الشرع البدل عند العجز عقلا، و تكون القدرة عقلية، كما في موارد بدلية الاستغفار عن الصوم، فتأمل جيدا.

و غير خفي: أن هذا الدليل لو تم ليلزم رجوع المرجح الآتي ثالثا إلى الأول، لأنه دليله، فتأمل جدا.

هذا كله مع أن الأمر لا يدور بين ترك الخصوصية و أصل الواجب، لأن قضاء الحج ممكن، و هو نوع بدل من الواجب، فلا يكون المثال مما نحن فيه.

ثانيها: تقديم ما لا عديل له على ما له العديل‌

كل واجب إذا كان له العديل يقدم عليه ما لا عديل له، سواء كان عديله شرعيا كما في التخيير الشرعي، أو كان عديله عقليا، كما في الطوليات و أفراد الطبيعة الواجبة، فإذا وقع الزحام بين الواجب التعييني و التخييري، و بين الموسع و المضيق، يتعين التعييني و المضيق.


[1]- يأتي في الصفحة 404- 407.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست