responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 401

إن قلت: لا تزاحم بين الموسع و المضيق‌ [1]، كما مر [2].

قلت: قد فرغنا عن إمكان تصويره على القول بانحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان، كما ينحل حسب الأفراد و الحالات‌ [3].

إن قلت: لا تزاحم بين التعييني و التخييري، لإمكان الجمع باختيار الطرف الآخر، ضرورة أن التزاحم صفة التكليفين عند القدرة الواحدة غير الكافية [4].

قلت: إن قلنا بأن الواجبات التخييرية الشرعية ترجع إلى وجوب الجامع، و تكون الأطراف محصلاته مثلا [5]، فهو من قبيل التخيير العقلي، الّذي أشير إليه آنفا من إمكان تصوير التزاحم، لأنه بالنسبة إلى كل واحد من مصاديق ذلك الواجب قادر، و بالنسبة إلى الواجب التعييني أيضا قادر، فيقع الزحام حيث تكون القدرة واحدة.

و إن قلنا: بأن كل واحد من الأطراف موصوف بالوجوب، و لكنه وجوب تخييري، و هو سنخ آخر من الوجوب‌ [6]، فلا بدّ من القدرة على جميع الأطراف، و إلا فيقبح الخطاب التخييري، فيلزم التهافت بين التخييري و التعييني، لاستجلاب كل، قدرة المكلف نحو نفسه، و حيث هي واحدة فيقع التزاحم و إن أمكن الجمع، فتدبر تعرف.

أقول: بناء على هذا يسقط ما توهمه القوم، من المناقشة في صغرى‌


[1]- محاضرات في أصول الفقه 3: 92- 93.

[2]- تقدم في الصفحة 360- 361.

[3]- تقدم في الصفحة 341 و ما بعدها.

[4]- محاضرات في أصول الفقه 3: 227.

[5]- كفاية الأصول: 174- 175، نهاية النهاية 1: 201، محاضرات في أصول الفقه 4: 40- 41.

[6]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 235.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست