responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 399

له إعدام موضوع الحج، كما في الحاضر و المسافر [1].

قلت: الواجب المشروط في مقام الإنشاء و كيفية جعله، لا ينقلب إلى المطلق في مقام التشريع و التقنين، و لكنه بعد تحقق الشرط لا يمكن إعدام الشرط، بحكم العقلاء، و بضرورة الفقه في مثل الحج. و أما في مثل السفر و الحضر فليس السفر شرطا في الأدلة، بل السفر و الحضر موضوعا القصر و الإتمام، و تبدل الموضوع جائز.

و أما توهم رجوع القضايا الشرطية إلى مقيدة الموضوع و عناوين الموضوعات‌ [2]، فهو فاسد، و قد فرغنا من حدوده في مسألة الواجب المشروط [3]، فراجع و تدبر جيدا.

أقول: لنا السؤال عن كبرى المسألة، و أنه أي دليل على ذلك، و هو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، مع عدم قيام إجماع عليه، و لا نصّ؟

قيل: هنا وجهان:

الأول: بتقريب منا، أن في دوران الأمر بين ترك خصوصية الواجب، و بين أصل الواجب، يتعين الأول، ففي المثال يتعين الحج مع الصلاة الترابية [4].

الثاني: أن ماله البدل تكون القدرة المأخوذة فيه قدرة شرعية، و إذا دار أمره بين واجبين: أحدهما مقيد بالقدرة الشرعية، دون الآخر، يتقدم الآخر عليه‌ [5].

و أنت خبير: بأن الوجه الأول يضعف: بأنه من الخرص، و ما دام لم يدل دليل شرعي فلا برهان على ما توهم، لإمكان أهمية خصوصية الواجب من الواجب‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 339.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 178- 179.

[3]- تقدم في الصفحة 51 و 91- 93.

[4]- منتهى الأصول 1: 325.

[5]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 327.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست