قلت: الواجب المشروط في مقام الإنشاء و كيفية جعله، لا ينقلب إلى المطلق في مقام التشريع و التقنين، و لكنه بعد تحقق الشرط لا يمكن إعدام الشرط، بحكم العقلاء، و بضرورة الفقه في مثل الحج. و أما في مثل السفر و الحضر فليس السفر شرطا في الأدلة، بل السفر و الحضر موضوعا القصر و الإتمام، و تبدل الموضوع جائز.
و أما توهم رجوع القضايا الشرطية إلى مقيدة الموضوع و عناوين الموضوعات [2]، فهو فاسد، و قد فرغنا من حدوده في مسألة الواجب المشروط [3]، فراجع و تدبر جيدا.
أقول: لنا السؤال عن كبرى المسألة، و أنه أي دليل على ذلك، و هو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، مع عدم قيام إجماع عليه، و لا نصّ؟
قيل: هنا وجهان:
الأول: بتقريب منا، أن في دوران الأمر بين ترك خصوصية الواجب، و بين أصل الواجب، يتعين الأول، ففي المثال يتعين الحج مع الصلاة الترابية [4].
الثاني: أن ماله البدل تكون القدرة المأخوذة فيه قدرة شرعية، و إذا دار أمره بين واجبين: أحدهما مقيد بالقدرة الشرعية، دون الآخر، يتقدم الآخر عليه [5].
و أنت خبير: بأن الوجه الأول يضعف: بأنه من الخرص، و ما دام لم يدل دليل شرعي فلا برهان على ما توهم، لإمكان أهمية خصوصية الواجب من الواجب