responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 327

و ليس هنا محل التسامح، لأن في موقف إقامة البرهان العقلي، لا بد من إعمال القوة الفكرية غايتها و نهايتها، كما هو غير خفي على أهلها.

تتميم: في إبطال بعض الوجوه الأخر المذكورة لنفي المقدمية

من البيان المزبور انقدح ما في الكتب الكثيرة، و الوجوه الاخر المتمسك بها لإبطال المقدمية [1]، التي هي مشتركة في أخذ العدم شيئا و موضوعا للحكم.

و من تلك الوجوه قولهم: ب «أن عدم الضد في رتبة الضد الآخر» فكيف يكون هو مقدمة للضد، و المقدمة ليست في رتبة ذي المقدمة [2]؟! هذا مع أن العدم الّذي هو في الرتبة، هو العدم البديل، لا العدم الواقعي المجامع، و ما هو مورد نظر المستدل هو العدم المجامع الّذي يتخيل خارجيته، فإن ما هو مقدمة الأمر الخارجي، لا يكون مفهوما صرفا.

و هكذا قولهم بلزوم الدور [3]، فإن عدم الضد لو كان مقدمة للضد، فالضد مقدمة لعدم الضد الآخر، بل الثاني أولى، بخلاف الأول، إلا في الضدين لا ثالث لهما كما مر [4]، فما في «الكفاية» [5] غير راجع إلى التحقيق في المسألة.

و هكذا ما أفاده العلامة النائيني: من الحكم بأن عدم المعلول فيما إذا كان مستندا إلى عدم المقتضي، لا يستند إلى المانع، و فيما نحن فيه عدم الإزالة يستند إلى عدم إرادته، لا إلى وجود المانع، ضرورة أن عدم المعلول لا شي‌ء محض لا يستند


[1]- هداية المسترشدين: 230، مطارح الأنظار: 108- السطر 21، كفاية الأصول: 161- 163.

[2]- كفاية الأصول: 163.

[3]- هداية المسترشدين: 230- السطر 9، مطارح الأنظار: 108- السطر 26، كفاية الأصول: 161.

[4]- تقدم في الصفحة 323.

[5]- كفاية الأصول: 162.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست