responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 328

إلى شي‌ء مطلقا حتى يختلف أنحاء الاستناد في الرتبة [1]. و لقد أشغلت صفحات كتب بعض تلاميذه بهذا المعنى المسامحي‌ [2] الّذي تحرر في محله: أنه إطلاق عوامي، لا واقعية له‌ [3].

بل قد عرفت منا: أن المانع في الواقع و الحقيقة، يرجع إلى الاختلال بالشرط المعتبر، إما في فاعلية الفاعل، أو قابلية القابل، و ليس أمرا وراء ذلك حتى في التكوينيات، فضلا عن التشريعيات و التدوينيات‌ [4]، فاغتنم.

و من العجيب ما في حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره)، حيث قال: «فالتحقيق الّذي ينبغي و يليق: هو تسليم مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر بنحو التقدم بالطبع».

ثم أضاف: «أنه لا يجدي الخصم، إذ ليس كل متقدم بالطبع يجب بالوجوب المقدمي، كما عرفت في أجزاء الواجب‌ [5]، فإن الجزء له التقدم الطبعي، لكنه حيث لا وجود للأجزاء بالأسر وراء وجود الواجب النفسيّ، فلا معنى لإيجابها بوجوب غيري زيادة على وجوبها النفسيّ» [6] انتهى ما أردنا نقله.

و أنت قد أحطت خبرا: بأن العدم المجامع- و هو العدم الزماني للضد- مقدم على الضد، و لكنه ليس له المقدمية لوجود الضد بالضرورة، و ما هو مقصودنا هو إثبات مقدمية العدم للوجود، و هو مستحيل.

و علمت في محله: أن الأجزاء الداخلية داخلة في محط البحث عن وجوب‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 307- 308، أجود التقريرات 1: 255.

[2]- محاضرات في أصول الفقه 3: 10.

[3]- الحكمة المتعالية 1: 350.

[4]- تقدم في الصفحة 325.

[5]- نهاية الدراية 2: 27.

[6]- نفس المصدر: 186.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست