responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 326

ظرف الوجودات، و لا معنى لاتصافه بالأعدام، إلا الأعدام التي تقع حذاء الملكات، و هي في الحقيقة قوة الوجودات، كما أشير إليه في السابق‌ [1].

فكون الإنسان متلونا بلون الصلاة، لا يجتمع مع تلونه بلون فعل الإزالة، و لكن يكفي لعروض اللون الثاني صدق «أنه ليس متلونا بلون الصلاة» و لا يعتبر كونه متلونا بلون عدم الصلاة في تلونه بلون فعل الإزالة.

و إن شئت قلت: لا يعتبر إرادة ترك الصلاة في تحقق إرادة فعل الإزالة، بل يكفي عدم إرادة فعل الصلاة لحصول تلك الإرادة. و هذا هو العدم الصرف الّذي لا محكي له في الخارج، و لا يمكن أن يتخيل مقدمية ذلك، لأنه لا شي‌ء محض، و من الاختراعات النفسانيّة، على الوجه المحرر في كتابنا «القواعد الحكمية» [2].

فما اشتهر: «أن ترك الصلاة مقدمة» [3] إن أريد منه أن إرادة ترك الصلاة لازمة، فهو واضح المنع.

و إن أريد عدم إرادة فعل الصلاة، بأن لا يكون المكلف متلونا باللون الصلاتي، فهو اعتبار صحيح، و لكنه ليس مقدمة، و لا يعقل مقدميته، لأنه القضية السالبة المحصلة الصادقة حتى في ظرف انتفاء موضوعها.

و لعمري، إن من ألف هذا البرهان من هذه المقدمة [4]، كان ينظر إلى الإطلاقات العرفية، غفلة عن أن الحقائق الحكمية، لا تقتنص من تلك الإطلاقات،


[1]- تقدم في الصفحة 315.

[2]- القواعد الحكمية، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).

[3]- قوانين الأصول 1: 108- السطر 20- 21 و 113- السطر 18- 25، الفصول الغروية:

108- السطر 12، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 296، أجود التقريرات 1: 243.

[4]- قوانين الأصول 1: 108- السطر 20، هداية المسترشدين: 230- السطر 1- 3.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست