الثاني: ما هو المعروف بين فضلاء العصر، من نفي المقدمية في جانب الوجود و العدم مطلقا [1].
الثالث: ما نسب إلى الكعبي، من مقدمية الضد لترك الضد [2]، و بذلك أنكر الإباحة، توهما أن ترك المحرمات لا يمكن إلا بالاشتغال بإحدى المباحات، فيكون هذا واجبا من باب المقدمة.
الرابع: ما نسب إلى العلامة الخوانساري (قدس سره) من أن ترك الضد، مقدمة لوجود الضد الآخر رفعا، لا دفعا [3]، أي سواد الجسم ضد البياض، فلا بدّ من إعدام السواد الموجود لحلول البياض، و أما إذا لم يكن في الجسم سواد، فلا مقدمية لعدمه بالنسبة إلى البياض بالضرورة.
و هكذا فيما نحن فيه، الاشتغال بالصلاة ضد الاشتغال بالإزالة، فلا يعقل تحققها إلا بإعدامها، و أما إذا كان تارك الصلاة بالمرة فلا معنى لكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة، كما هو الظاهر.