responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 324

الثاني: ما هو المعروف بين فضلاء العصر، من نفي المقدمية في جانب الوجود و العدم مطلقا [1].

الثالث: ما نسب إلى الكعبي، من مقدمية الضد لترك الضد [2]، و بذلك أنكر الإباحة، توهما أن ترك المحرمات لا يمكن إلا بالاشتغال بإحدى المباحات، فيكون هذا واجبا من باب المقدمة.

الرابع: ما نسب إلى العلامة الخوانساري (قدس سره) من أن ترك الضد، مقدمة لوجود الضد الآخر رفعا، لا دفعا [3]، أي سواد الجسم ضد البياض، فلا بدّ من إعدام السواد الموجود لحلول البياض، و أما إذا لم يكن في الجسم سواد، فلا مقدمية لعدمه بالنسبة إلى البياض بالضرورة.

و هكذا فيما نحن فيه، الاشتغال بالصلاة ضد الاشتغال بالإزالة، فلا يعقل تحققها إلا بإعدامها، و أما إذا كان تارك الصلاة بالمرة فلا معنى لكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة، كما هو الظاهر.

الخامس: التفصيل المومأ إليه في القول الثاني‌ [4].

الناحية الثالثة: فيما هو الحق في هذه المسألة، و هو انتفاء المقدمية

و يظهر ذلك بالإشارة إلى جهات الضعف في التقريب السابق‌ [5]، و هي كثيرة، نشير إلى بعض منها:


[1]- أجود التقريرات 1: 255، نهاية الأصول: 210، منتهى الأصول 1: 307- 308.

[2]- شرح العضدي: 96- السطر 20.

[3]- مطارح الأنظار: 107- السطر 14، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 377- السطر 14.

[4]- قوانين الأصول 1: 108- السطر 20- 21، الفصول الغروية: 93- السطر 6.

[5]- تقدم في الصفحة 322.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست