responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 323

الناحية الثانية: في ذكر الأقوال في المسألة

و أنت خبير: بأن ما هو الحجر الأساس في المقام، إثبات أن عدم أحد الضدين، مقدمة للضد الآخر دفعا و رفعا، و إثبات أن ترك الصلاة، مقدمة لفعل الإزالة و إن لم يشرع في الصلاة. و أما سائر الأقوال فهي غير لازمة هنا، و لا مهمة في البحث.

و هذا هو القول المشهور في المسألة [1]، و استند إليه- على ما نسب إليهما [2]- صاحب «الحاشية» [3] و «القوانين» [4].

و لكن لمزيد من الاطلاع نقول: الأقوال في المسألة أربعة، و قيل: خمسة [5]، بناء على كون مقالة الكعبي قولا في المسألة.

الأول: ما نسب‌ [6] إلى الحاجبي و العضدي، و هو أن كل واحد من عدم الضد و وجوده، مقدمة لوجود الضد الآخر و عدمه، فيكون كل واحد من عدم السواد و وجوده، مقدمة لوجود البياض و عدمه‌ [7].

نعم، في الضدين اللذين لهما ثالث، يكون عدم السواد مقدمة ناقصة، و فيما لا ثالث لهما مقدمة منحصرة.


[1]- قوانين الأصول 1: 108- السطر 20- 22، مناهج الأحكام و الأصول: 61- السطر 21- 24، الفصول الغروية: 92- السطر 33.

[2]- مطارح الأنظار: 108- السطر 16.

[3]- هداية المسترشدين: 230- السطر 1- 3.

[4]- قوانين الأصول 1: 108- السطر 20.

[5]- مطارح الأنظار: 108- السطر 18.

[6]- الفصول الغروية: 94- السطر 22، مطارح الأنظار: 104- السطر 11.

[7]- شرح العضدي: 90 و 96- 97 و 199.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست