و أنت خبير: بأن ما هو الحجر الأساس في المقام، إثبات أن عدم أحد الضدين، مقدمة للضد الآخر دفعا و رفعا، و إثبات أن ترك الصلاة، مقدمة لفعل الإزالة و إن لم يشرع في الصلاة. و أما سائر الأقوال فهي غير لازمة هنا، و لا مهمة في البحث.
و هذا هو القول المشهور في المسألة [1]، و استند إليه- على ما نسب إليهما [2]- صاحب «الحاشية» [3] و «القوانين» [4].
و لكن لمزيد من الاطلاع نقول: الأقوال في المسألة أربعة، و قيل: خمسة [5]، بناء على كون مقالة الكعبي قولا في المسألة.
الأول: ما نسب [6] إلى الحاجبي و العضدي، و هو أن كل واحد من عدم الضد و وجوده، مقدمة لوجود الضد الآخر و عدمه، فيكون كل واحد من عدم السواد و وجوده، مقدمة لوجود البياض و عدمه [7].
نعم، في الضدين اللذين لهما ثالث، يكون عدم السواد مقدمة ناقصة، و فيما لا ثالث لهما مقدمة منحصرة.