بل عدم الاقتضاء هنا، أولى من عدم الاقتضاء في الضد الخاصّ، ضرورة أن ترك الواجب مما لا يحتاج إلى النهي عنه، و يكون للعقل سبيل إلى مبغوضيته العرضية الترشحية، بخلاف الضد الخاصّ، فإنه ربما يكون للعقل سبيل إلى احتمال محبوبيته في الرتبة المتأخرة، فلا بدّ من النهي عنه، قضاء لحق عدم الإهمال في ناحية فعل المحبوب و الواجب على الإطلاق، أي على المولى سد الموانع، و إيجاد المقتضي في عالم التشريع، لأجل الوصول إلى المرام و المقصود، و عند ذلك ينهى عن الأضداد، لأن في ترك نهيه إخلالا بغرضه، و هو خلاف الحكمة.
الأمر الرابع: و هو عمدة الوجوه المستدل بها على حرمة الضد الخاصّ [2]
و أن الأمر بالشيء يورث الزجر عنه. و هذا يتوقف على دعاو ثلاث حتى يتبين المطلوب:
الأولى: أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة و الوفاء بالدين.
الثانية: أن مقدمة الواجب واجبة.
الثالثة: أن الترك الواجب يستتبع حرمة الفعل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالضرورة، فتكون الصلاة منهيا عنها.
و يكفي لفساد هذا الوجه بطلان الدعويين الأخريين، كما تبين سابقا، و ذكرنا:
أن وجوب المقدمة ليس دائميا، بل هو دائر مدار إيجاب الشرع [3]، و قلنا في هذه