الأولى: و هي صغرى المسألة، أن الصلاة التي هي ضد المأمور به، تستلزم ترك المأمور به، ضرورة امتناع الامتثال بهما معا.
و الثانية: أن ترك المأمور به و هي الإزالة حرام، لأنه الضد العام، و الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام قطعا.
و الثالثة: أن مستلزم الحرام حرام، لأنه من الأسباب، و السبب محرم في باب مقدمة الحرام، أو لما مر: من أن المتلازمين متفقان في الحكم [1]، و إلا يلزم خلو الواقعة من الحكم، و هو خلاف مذهب الخاصة [2]، فالصلاة- و هي ضد الإزالة- منهي عنها، و تكون محرمة.
و غير خفي: أن هذا التقريب يخالف التقريب السابق.
و أما توهم: أن الاستلزام غير صحيح، لأنه فرع كون أحدهما في الرتبة المتأخرة عن الآخر، مع أن الصلاة في رتبة ترك الواجب، و ليست تستلزم ذلك، بل هو ينطبق عليها قهرا.
فهو قابل للاندفاع: بأن البحث ليس في مقتضيات مدلول الاستلزام لغة، بل النّظر إلى أن الصلاة من الأسباب المنتهية إلى ترك الواجب، و حرمة مثل هذه المقدمة بديهية.
أقول: سيأتي البحث حول هذه المسألة في الأمر الرابع مفصلا. و على كل تقدير يكفي لسقوط هذا الوجه، ما تحرر منا في محله: من أن مستلزم المحرم و المقدمات التوليدية ليست محرمة [3]، و أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده