responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 319

و هكذا عين ضده إذا كان بينهما العدم و الملكة، كما في الحركة، و السكون الأعم من السكون الإرادي.

أو أن الأمر بالشي‌ء يستلزم باللزوم البين بالمعنى الأخص، ذلك الضد [1].

أقول: و هنا تقريب آخر أشير إليه في الأمر الأول إجمالا [2]، و هنا تفصيله:

و هو أن المولى الآمر بشي‌ء يكون هو محبوبه و مطلوبه، يكون- بحكم العقل- زاجرا عن مضاداته و ممانعاته، فكما يعلن وجود الاقتضاء في أداء الدين و فعل الإزالة، يكشف عن مضاده و ممانعاته الوجودية، و يكون ساخطا عليها، و مبغضا إياها، فتترشح الإرادة الثانية من الإرادة الأولى متوجهة إلى تلك الأضداد و المقابلات، سواء كان بينهما ثالث، أو لم يكن، فينهى عنها، حذرا من خلاف الحكمة المقتضية إياه.

و أما توهم اختصاص النهي بصورة دون صورة، تمسكا بذيل العرف‌ [3]، فهو غير مرضي جدا، و ما هو الجواب هنا هو الجواب في مبحث المقدمة [4]، لأن مجرد المنافرة القلبية من الضد، لا يلازم إرادة الزجر عنه، لجواز اتكائه على حكم عقل المكلفين، كما هو الواضح و الظاهر.

الأمر الثالث: قاعدة الاستلزام‌

و هي أن إتيان الصلاة مثلا مستلزم للمحرم، و مستلزم المحرم محرم، فالصلاة محرمة. فهنا دعاو ثلاث:


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 304- 305، أجود التقريرات 1:

253- 254.

[2]- تقدم في الصفحة 311.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 304.

[4]- تقدم في الصفحة 271 و 280.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست